المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠١م
بتعديل المادتين (٢٥، ٢٨) من القرار رقم ٥٦٤
لسنة ١٩٩٣م
في شأن الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته.
- وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/١) المعقودة بتاريخ ٢٠٠١/١/٣١م.
قرر
مادة أولى
دون الإخلال بالشروط الواردة بأحكام المادة (٢٥) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م تضاف فقرة جديدة برقم (٥) بالنص التالي:-
(يجوز الاستبدال للمرة الثانية للحالات التي يرى الوزير من ظروفها الاجتماعية والصحية عرضها على لجنة التوزيع التوثيق والمتابعة)
مادة ثانية
دون الإخلال بالشروط الواردة بأحكام المادة (٢٨) من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م تضاف فقرة جديدة برقم (٦) بالنص التالي:-
(يجوز التنازل للمرة الثانية للحالات التي يرى الوزير من ظروفها الاجتماعية والصحية عرضها على لجنة التوزيع التوثيق والمتابعة)
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون الإسكان
د. عادل خالد الصبيح
صدر في: ١١ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ فبراير ٢٠٠١م
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠١م
بإضافة فقرة جديدة للقرار رقم
(٥٣ لسنة ٢٠٠٠م)
بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز
التي توزع كبديل سكني أو مقام عليها بيت حكومي
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته.
- وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته.
- وقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٠م بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز.
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (٢٠٠١/١) المعقودة بتاريخ ٢٠٠١/١/٣١م.
قرر
مادة أولى
تضاف مادة جديدة من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٠م بالنص التالي:-
(أن يدفع المواطن مقابل تميز القسيمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله القرعة واختيارها وفي حالة عدم دفعه لمقابل التميز خلال الفترة المشار إليها يعتبر تنازلا ضمنيا منه عن اختياره القسيمة المتميزة ويحق للمؤسسة اتخاذ إجراءات تخصيصها لمواطن آخر دون أدنى مسئولية تجاهها وتخصص له قسيمة من القسائم المتخلفة لدى المؤسسة) ودون الإخلال بأحكام قانون الرعاية السكنية وما تضمنه القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون الإسكان
د. عادل خالد الصبيح
صدر في: ١١ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق: ٤ فبراير ٢٠٠١م