المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن تحديد قيمة القسيمة ذات الموقع المتميز
التي توزع كبديل سكني أو مقام عليها بيت حكومي
وزير الدولة لشئون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة
بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٥م في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وتعديلاته .
وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (٥٦٤) لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصادر بجلسته رقم ٩٩/٢، المعقود بتاريخ ٤ / ١٢ / ١٩٩٩ م .
قرر
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
١ – مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
٢ – القيمة الاسمية للقسيمة ولأرض البيت الحكومي : السعر الأساسي للقسيمة أو الأرض الذي يحدده مجلس الادارة وفقا للمنطقة التي يقع بها المشروع .
٣ – الثمن الرمزي للقسيمة ولأرض البيت الحكومي : القيمة الاسمية للقسيمة أو للأرض مضافا إليه مقابل التميز الذي يحدده مجلس الادارة .
٤ – ثمن بيع القسيمة : القيمة الاسمية للقسيمة مضافا اليه مقابل التميز، وتكلفة انشائها ونصيبها من تكلفة انشاء الخدمات الرئيسية .
٥ – ثمن بيع أرض البيت الحكومي : القيمة الاسمية للأرض مضافا اليه مقابل التميز فقط أي (الثمن الرمزي للأرض) .
مادة ثانية
١ – تتولى إدارة المؤسسة تحديد مقابل للمواقع المميزة للأراضي والقسائم ليضاف الى القيمة الاسمية للأرض أو القسيمة ويحدد مقابل التميز على أساس نسبة مئوية من القيمة الاسمية للأرض أو القسيمة ، وتتغير هذه النسبة وفقا للموقع المتميز لكل قسيمة .
٢ – يحسب مقابل التميز لكل قسيمة توزع كبديل سكني أو مقام عليها بيت حكومي على أساس مجموع مقابل التميز لما تتمتع به هذه القسيمة من عوامل التميز وفقا لما يلي :
| شارع رئيسي (اتجاهين بجزيرة وسطى) | طريق تجميعي | طريق داخلي | |
|---|---|---|---|
| الواجهة الرئيسية | ٢٠٪ | ١٥٪ | ـ |
| واجهة جانبية أو خلفية (لكل واجهة) | ٢٥٪ | ٢٠٪ | ١٥٪ |
سكة
ساحة بدون مبنى عام أو وجود طريق حديقة أو موقع فاصل عن مبنى عام أو البيت الى ١٠ م حديقة او ارض فضاء عبر الشارع ١٠٪ لكل واجهة
ارتداد يزيد عن ١٠ م
ساحة بدون وجود طريق فاصل عن البيت يزيد عن ١٠ م
٢٠٪ لكل واجهة
٣ – أي مواقع مميزة أخرى غير واردة بهذا الجدول يتم احتساب مقابل التميز لها استرشادا بالنسب الواردة به .
مادة ثالثة
يسري هذا القرار على أرض البيوت والقسائم في مشروعات المؤسسة اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الدولة لشئون الاسكان
د . عادل خالد الصبيح
صدر في : ٨ ذوالقعدة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٣ فبراير ٢٠٠٠ م