قرار وزاري رقم 56 لسنة 1977 بشأن شهر النظام الأساسي لجمعية الرقة التعاونية
قرار وزارى رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ بشأن شهر النظام الأساسي لجمعية الرقة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية ، وعلى النظام الأساسي لجمعية الرقة التعاونية ، وبناء على عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ : تشهر جمعية الرقة التعاونية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ٢ : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم الصباح ملخص النظام الأساسي لجمعية الرقة التعاونية يتلخص النظام الأساسي لجمعية الرقة التعاونية المسجلة تحت رقم ( ٢٧ ) جمعيات تعاونية بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في قيام هذه الجمعية التي تكتسب بعد شهرها ونشر ملخص نظامها الأساسي الشخصية الاعتبارية لمدة خمسون سنة ومقر الجمعية في منطقة الرقة ومنطقة عملها الرقة والغرض من تأسيسها هو تحسين حال أعضائها اجتماعيا واقتصاديا باتباع المبادئ التعاونية التي تضمنها القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية ولتحقيق هذا الغرض تقوم الجمعية بشراء لوازم أعضائها بالجملة وبيعها للأعضاء نقدا بسعر السوق المحلي والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج اليها الأعضاء لتحسين مستوى معاشهم .
وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي .
ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها الذين مضى على عضويتهم عام واحد على الأقل بطريق الاقتراع السرى على أن لايكون بينهم من يزاول نفس نشاط الجمعية أو تتعارض مصالحه مع مصالحها ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات ويتجدد من أعضائه الثلث في كل سنة وينتخب مجلس الادارة الأول من بين الأعضاء دون اشتراط مضي سنة في أول اجتماع لهم بعد شهر الجمعية في هيئة جمعية عمومية .
وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول يوليو من كل عام وتنتهي في ٣٠ يونيو من العام الذي يليه . أما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى ٣٠ يونيو ١٩٧٨ .
وتتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية المسددين لجميع التزاماتهم وتجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحدة كل سنة خلال الثلاث شهور التالية لختام السنة المالية لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة .
وأسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد ديناران ورسم العضوية فيها خمسمائة فلس .
وقد بلغ رأس المال التأسيسي الذي اكتتب به المؤسسون حتى ٧٧/٩/٢٩ ( ١١٩٠٠٨/٥٠٠ ) فقط مائة وتسعة عشر ألفا وثمانية دنانير وخمسمائة فلس مدفوعة بالكامل عن عدد ( ٥٦٧٣٣ ) سهما مضافا اليها رسوم العضوية .
ومسئولية الأعضاء محددة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بأكثر من ( ٥٠٠ ) دينار لمواجهة المصروفات العاجلة .
ومن بين المؤسسين لهذه الجمعية :
١ - مرزوق هملول العتيبي
٢ - مرزوق فالح الحبيني
٣ - عبد الرحمن حجي علي المهدي
٤ - هادي هايف الحويلة
٥ - علي عبد العالي زيد المطيري
٦ - عبد الملك حيدر بهمن
٧ - سالم سلامه الدرزى
٨ - جزا مبارك العتيبي
٩ - دغيم متعب العدواني
١٠ - مرشد محمد الشمري
١١ - مبرك مسعود مبرك العازمي
١٢ - ملفي زايد حباب المطيري
١٣ - حمود غالي المطيري
١٤ - نشمي جاعد العنزي
١٥ - نايف عوين الشمري
١٦ - راشد يليق العازمي
١٧ - عوض حراب المطيري
١٨ - عبد المانع متعب عبد المانع
١٩ - محمد جلوى السبيعي
٢٠ - علي محمد الدويهيس
٢١ - صالح جهز العتيبي
٢٢ - حمد ضيف الله الحقان العازمي
٢٣ - حميد رجا الرشيدى ٢٤ فالح متعب الاصقه ٢٥ سعد عويد الرشيدي ٢٦ مزعل جديع عواد العنزي ٢٧ مطرف معيوف العنزي ٢٨ غازي محسن عبد المحسن ٢٩ عبيد عبد الله شلوان العجمي ٣٠ زهير عبد الخالق فرج ٣١ احمد عبد المحسن العبد الكريم ٣٢ عيسى عيسى الهاشم ٣٣ عبد الله محمد حسين الكندري ٣٤ محمد الغتر الحربي ٣٥ مطلق بلال جهيد ٣٦ سعود سعد وديان ٣٧ مطلق شنار الزعبي ٣٨ جسار حمود السبيعي ٣٩ محمد صالح عطران
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)