وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٤
بشهر تعديل بعض مواد النظام الاساسي
لجمعية الخريجين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام .
ـ وعلى النظام الأساسي لجمعية الخريجين الكويتية .
ـ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ ١٩٨٤/١/١٦ لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ : يشهر تعديل نصوص المواد ١٦ فقرة ب ، ١٧ ، ٢٨ فقرة ج ، ٣٤ ، ٣٧ ، مادة انتقالية ، ٣٩ ، ٤٦ فقرة د ، ٤٦ مكرر ، ٤٨ من النظام الأساسي لجمعية الخريجين الكويتية.
مادة ٢ ـ ينشر هذا القرار والنصوص المعدلة بالجريدة الرسمية ويعمل بالتعديل من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالنيابة
التاريخ : ١٤ رمضان ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩٨٤/٦/١٤ م
نص المواد المعدلة في النظام الأساسي لجمعية
الخريجين الكويتية
تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الخريجين الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١/١٦ م بمقر الجمعية تعديل نصوص المواد ١٦ ، ١٧ ، ٢٨ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٤٦ ، ٤٨ من النظام الاساسي للجمعية بحيث أصبحت بعد التعديل كالتالي :-
مادة ( ١٦ )
ب - الوفاة
مادة ( ١٧ )
تبتدىء السنة المالية للجمعية في أول نوفمبر وتنتهي في ٣١ أكتوبر من العام الذي يليه .
مادة ( ٢٨ )
ج - بحث الاقتراحات المقدمة من الاعضاء على ان تقدم لمجلس الادارة قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع على الاقل .
مادة ( ٣٤ )
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ولا تصدر قراراتها الا بحضور ثلثي الاعضاء الذين يحق لهم الحضور فاذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويكون صحيحا اذا توفرت الاغلبية النسبية ( نصف + ١ ) وفي حالة عدم اكتمال النصاب في المرة الثانية يؤجل الاجتماع الى موعد اخر يعقد في خلال اسبوعين فاذا لم يحضر اغلبية الثلثين يؤجل الاجتماع نصف ساعة ويكون بعدها صحيحا مهما كان العدد على ألا يقل عن خمسين عضوا .
مادة ( ٣٧ )
لادارة شؤون الجمعية تنتخب الجمعية العمومية بطريق الاقتراع السري من بين اعضائها بالأغلبية مجلس ادارة مكون من عشرة اعضاء لمدة عامين .
وقد وافق الاعضاء بالأغلبية على اضافة مادة انتقالية تقضي باستمرار عضوية اعضاء مجلس الادارة الحالي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخاب الخمسة اعضاء الذين تم انتخابهم بتاريخ ١٩٨٢/١٣/٧ بحيث تنتهي مدة مجلس الادارة بكامله بعد سنتين من هذا التاريخ .
مادة ( ٣٩ )
ينتخب مجلس الادارة بمجرد تكوينه وبطريق الاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ومديرا للمقر .
مادة ( ٤٦ )
١ - تلغى الفقرة ( د )
٢ - تستحدث مادة جديدة تحت رقم ٤٦ مكرر .
مادة ٤٦ مكرر
يتولى مدير المقر الاختصاصات التالية :
أ - الإشراف على موظفي ومستخدمي الجمعية .
ب - مسئولية المقر .
مادة ( ٤٨ )
لا يجوز لأمين الصندوق ان يبقى في صندوق الجمعية اكثر من مائة دينار كويتي للصرف منها على الشئون الاعتيادية للجمعية وهو ملزم قانونا بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.