المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [54] لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان - رئيس مجلس الإدارة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،
– وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2025-2024/03) المنعقد بتاريخ 2024/11/04.
قرر
مادة أولى
يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (62) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، الفقرة التالية :
[ ولا يجوز بعد إجراء قرعة توزيع البدائل السكنية (التوزيع الفعلي) على المستحقين التعديل في هؤلاء المستحقين أيا كانت التغييرات التي تطرأ في الأسرة من زواج أو طلاق أو وفاة أو غيرها ، وفي حالة وفاة أحد المستحقين للملكية بعد هذا الميعاد ينتقل الحق في الملكية لورثته الشرعيين ، مع مراعاة المادتين 65 ، 65 مكررا من اللائحة ] .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 225/1 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2024/10/28 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
- انتقال إدارة المشتريات وإدارة المرافق إلى منطقة القبلة - قطعة (10) – شارع عبدالله السالم - قسيمة (3 أ) – مبنى الهيئة العامة للاستثمار
(28) الدور
رقم الوحدة
(D1/28+D2/28+D3/28) ، الدور (22) - رقم الوحدة . (222)
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 25 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2024 م
صدر في: 23 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 25 نوفمبر 2024م