(قرار وزاري رقم 528 لسنة 2019)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8780 المؤرخ 2019/4/11 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل المدعو/ نزار جاسم خليف بسروكي - ابن المواطنة/ نجاة عبدالعزيز بدر عبد العزيز المطوع معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 6 شوال 1440 هـ
الموافق : 9 يونيو 2019م
قرار وزاري رقم 2019/529 لسنة 2019
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8261 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محمد عوده مطر خشان - ابن المواطنة / نوره عبد المحسن رداد عبود الظفيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 6 شوال 1440 هـ
الموافق : 9 يونيو 2019 م