وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (424) لسنة 2013 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ،
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ( ش . م . ك . ع ) والمنعقدة في 27 / 6 / 2013 .
- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 002491 / م هـ / 1 / 4 / 2013 المؤرخ 29 / 5 / 2013 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
المادة الأولى
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القرين لصناعة الكيماويات ( ش . م . ك . ع ) المنعقدة في 27 / 6 / 2013 بإضافة أغراض جديدة لأغراض الشركة بتعديل نص المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتكون كما يلي :
1 - المساهمة في الشركات الصناعية وكذلك القيام بتمويلها وإدارتها والمتاجرة في أسهمها .
2 - تطوير المناطق والمشاريع الصناعية والحرفية المطروحة من قبل الدولة أو القطاع الخاص .
3 - إقامة المشاريع الصناعية أو المساهمة فيها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للصناعة وجهات الاختصاص .
المادة الثانية
على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 23 ذ و العقدة 1434هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2013م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (432) لسنة 2013 م
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية العقارية ( ش . م . ك ) القابضة والمنعقدة في 26 / 5 / 2013 .
- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 002369 / ن . ر . هـ / 1 / 2013 المؤرخ 16 / 7 / 2013م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
( المــادة الأولــــى )
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية العقارية ( ش . م . ك ) القابضة المنعقدة في 26 / 5 / 2013 بتخفيض رأس مال الشركة من 217 , 086 , 21 دينار كويتي إلى 100 , 898 , 103 , 19 دينار كويتي . وذلك عن طريق تخفيض رأس المال بمبلغ 900 , 318 , 982 , 1 دينار كويتي ، وذلك بما يعادل 189 , 823 , 19 سهم من الأسهم المصدرة للشركة ، وذلك لعدم اكتتاب المساهمين المخصصة لهم أسهم زيادة رأس المال في كامل الأسهم المطروحة المقررة في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 7 يونيو 2012 .
وعليه تعدل نص المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي : «حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100 , 898 , 103 , 19 دينار كويتي ( تسعة عشر مليوناً ومائة وثلاثة آلاف وثمانمئة وثمانية وتسعين ديناراً كويتياً ومائة فلس) موزعا على 981 , 038 , 191 سهم ( مائة وواحد وتسعين مليوناً وثمانية وثلاثين ألفاً وتسعمئة وواحد وثمانين سهماً ) قيمة كل سهم 100 ( مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية .
( المــادة الثانيــــة )
على المسئولين كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزيـــــــــر التجـــــارة والصنــــــاعة
أنــــــس خــــالــــــد الصــــالـــــح
صدر في : 23 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2013م