الكويت اليوم العدد 1421 السنة الرابعة والستون 12 الأحد 24 ربيع الأول 1440 هـ - 2018/12/2 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (52) لسنة 2018
بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون
اتفاقية الفاتكا
في دولة الكويت لدى وزارة المالية
وزيـــــر الماليـــــة ،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــــرر –
(مادة أولى)
تضاف مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
(مادة ثانية)
على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة المالية – اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا- بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.
(مادة ثالثة)
يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو الإضافة.
(مادة رابعة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزيــــر الماليـــــة
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 28 نوفمبر 2018 م
قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 52 ) لسنة 2018
| م | اسم مكتب التدقيق | العنوان | رقم التلفون |
|---|---|---|---|
| 1 | فهد عبدالله السريع وشركائها – محاسبون قانونيون– مزارز | القبلة – شارع أحمد الجابر برج الزمردة – الدور 11 – مكتب 1 | 22470462 |
22470464 | | 2 | الدار الدولية – محاسبون ومستشارون DFK | القبلة– عمارة السوق الكبير – برج أ-الطابق الخامس مكتب رقم 518 | 22461490
22461491 |