إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 52 لسنة 2018 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1421 · 1 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1421 السنة الرابعة والستون 12 الأحد 24 ربيع الأول 1440 هـ - 2018/12/2 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (52) لسنة 2018

بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون

اتفاقية الفاتكا

في دولة الكويت لدى وزارة المالية

وزيـــــر الماليـــــة ،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.

- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".

- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــــرر –

(مادة أولى)

تضاف مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.

(مادة ثانية)

على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة المالية – اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا- بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.

(مادة ثالثة)

يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو الإضافة.

(مادة رابعة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزيــــر الماليـــــة

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 28 نوفمبر 2018 م

قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم ( 52 ) لسنة 2018

ماسم مكتب التدقيقالعنوانرقم التلفون
1فهد عبدالله السريع وشركائها – محاسبون قانونيون– مزارزالقبلة – شارع أحمد الجابر برج الزمردة – الدور 11 – مكتب 122470462

22470464 | | 2 | الدار الدولية – محاسبون ومستشارون DFK | القبلة– عمارة السوق الكبير – برج أ-الطابق الخامس مكتب رقم 518 | 22461490

22461491 |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي