أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم (235) لسنة 2024 بحل مبرة بدور الخيرية

admin منذ يوم 29
قرار وزاري رقم (235) لسنة 2024 بحل مبرة بدور الخيرية

قرار وزاري رقم (235) لسنة 2024
بحل مبرة بدور الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن
نظام المبرات الخيرية. وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2005 بإشهار ميرة بدور
الخيرية.
وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (20) المؤرخ في 7 / 2024/10م.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1)
حل مبرة بدور الخيرية.
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً
لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
)3( مادة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية
و شئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في 4 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 7 أكتوبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت