قرار وزاري رقم 505 لسنة 2019
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 7923 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل المدعو/ فهد خالد مطر ساهي - ابن المواطنة/ نوره سالم محمد كاظم الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـلــيـــة
خالـــد الجـــراح الـصـباح
صدر في: 25 رمضان 1440 هـ
الموافق :30 مايو 2019م
قرار وزاري رقم 506 لسنة 2019
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 8244 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تعامل المدعوة : ريم حمدان محمد هزاع المطيري / ابنة المواطنة : عيده محمد راشد سلطان المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـلــيـــة
خالـــد الجـــراح الـصـباح
صدر في : 25 رمضان 1440 هـ
الموافق : 30 مـايــو 2019 م