إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 506 لسنة 2019 بشأن معاملة كويتى

رقم التشريع وسنته

506 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 505 لسنة 2019

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 7923 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل المدعو/ فهد خالد مطر ساهي - ابن المواطنة/ نوره سالم محمد كاظم الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـلــيـــة

خالـــد الجـــراح الـصـباح

صدر في: 25 رمضان 1440 هـ

الموافق :30 مايو 2019م

قرار وزاري رقم 506 لسنة 2019

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 8244 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

تعامل المدعوة : ريم حمدان محمد هزاع المطيري / ابنة المواطنة : عيده محمد راشد سلطان المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـلــيـــة

خالـــد الجـــراح الـصـباح

صدر في : 25 رمضان 1440 هـ

الموافق : 30 مـايــو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي