المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم ٥٠٤ لسنة ٢٠٠١
بشأن تعديل بعض أحكام القرار
رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣
بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ بشأن نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له.
وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالجلسة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٠.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البندين ٢ و ٥ من المادة ٢٥ وبالمادة ٢٨ والفقرة الأخيرة من المادة (٣٠) من القرار رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه النصوص الآتية :
مادة ٢/٢٥ :
يكون الاستبدال للمرة الأولى من خلال المؤسسة بين المنتفعين باتفاقهم.
وتكون الموافقة على ما يلي ذلك من طلبات الاستبدال بموافقة من الوزير أو وفقا لما يراه من اجراءات.
مادة ٢٨ :
يجوز للمؤسسة قبول تنازل المنتفعين عن البدائل السكنية المخصصة لهم وذلك بالشروط الآتية :
١ - أن يكون التنازل للمرة الأولى من خلال المؤسسة وفقا لاتفاق ذوي الشأن من المنتفعين، وتكون الموافقة على ما يلي ذلك من تنازلات بموافقة من الوزير، أو وفقا لما يراه من اجراءات.
٢ - أن يتوافر لدى المؤسسة، في غير حالة التنازل الأول، منتفع جديد من مستحقي الرعاية السكنية وفق شروطها.
٣ - أن تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر، وفقا لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين، إذا كانت لاحقة على أسبقية طلب المتنازل.
٤ - أن يكون في القسائم قبل البدء في البناء أو بعد اتمامه.
وفي حالة التنازل المباشر الى المؤسسة، تعلن المؤسسة بالوسيلة التي تحددها ولمدة خمسة عشر يوما لمستحقي الرعاية السكنية الوارد أولوية طلباتهم على البديل السكني موضوع التنازل، عن توافر هذا البديل، وفي نهاية مدة الاعلان دون ان يعدل المتنازل عن طلبه، تخصص المؤسسة البديل السكني للمنتفع الجديد الذي تقدم عليه، وفي حالة تعدد المتقدمين تتولى اللجنة المختصة تحديد المخصص له من بينهم.
مادة ٣٠ فقرة أخيرة :
ويجوز بموافقة الوزير أو وفقا لما يراه من اجراءات ولأسباب التي يقدرها اعفاء المستبدل أو المتنازل من شرط وجود المنتفع الجديد.
مادة ثانية
يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
فهد دهيسان اللميع
صدر بتاريخ : ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١١ سبتمبر ٢٠٠١م