إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 501 لسنة 2020 بشأن الغاء القرار الوزاري رقم 2109 لسنة 2015 بشأن تفويض بالتوقيع.

رقم التشريع وسنته

501 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 501 لسنة 2020)

بشأن: إلغاء قرار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2015/2109 بشأن تفويض بالتوقيع.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم 2015/2109 المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 25 ذي القعدة 1441 هـ

الموافق: 16 يوليو 2020 م

(قرار وزاري رقم 502 لسنة 2020)

بشأن تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 40 المؤرخ 2020/5/7 ومرفقه.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يفوض الفريق/ فيصل نواف الأحمد الصباح – وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات – بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر - الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 25 ذو القعدة 1441 هـ

الموافق: 16 يوليو 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي