إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة وأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (35) لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (104) لسنة 2013

بإنشاء صندوق دعم الأسرة

وزير المالية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (104) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة ،

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 19 رجب 1434هـ

الموافق : 29 مايو 2013م

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (104) لسنة 2013

بإنشاء صندوق دعم الأسرة

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام القانون المشار إليه وهذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1- الأرصدة المتبقية من القروض : هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30 / 3 / 2008 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بـدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية .

2- قرض الصندوق : يمثل قيمة الأرصدة المتبقية من القروض التي يتم شاؤها من قبل صندوق دعم الأسرة .

3- العملاء المستفيدون : هم العملاء الكويتيون المستفيدون من هذا القانون .

4- التزامات العميل الأخرى : وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة ، تشمل كافة الالتزامات الشهرية المستحقة على العميل المستفيد بما في ذلك أقساط سداد الرصيد مدين الناشئ عن بطاقات الائتمان ، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى ، والتي يجب أخذها في الاعتبار بحيث لا يتجاوز إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل المستفيد بما فيها قسط قرض صندوق دعم الأسرة 40% من صافي الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد أو 30% بالنسبة للمتقاعدين .

5- البنك المدير : هو البنك المحلي (تقليدي أو إسلامي) المحول إليه الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل المستفيد من هذا القانون .

6- الجهات الدائنة : هي البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي .

7- الجهات البائعة : هي الجهات الدائنة التي تم شراء مديونيات العملاء المستفيدين منها .

8- الوزارة : هي وزارة المالية .

9- الجهة المختصة بالوزارة : هي إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية .

إدارة الصندوق

مادة (2)

تكون الجهة المختصة بالوزارة التي يتبعها الصندوق هي إدارة الحسابات العامة والتي تتولى القيام بالمهام الإدارية والتنفيذية الخاصة بشراء القروض وفقاً لأحكام هذا القانون . وتتولى في سبيل ذلك ما يلي :

(1) مسك السجلات اللازمة لإدارة الصندوق .

(2) فتح حساب خاص بالصندوق لدى بنك الكويت المركزي تحول إليه مبالغ المستحقة للجهات البائعة مقابل القروض المشتراة تمهيداً لتحويلها للجهات المذكورة ، كما ويضاف إلى هذا الحساب متحصلات سداد قروض الصندوق .

(3) متابعة تحويل المبالغ التي تستلمها البنوك المديرة من العميل المستفيد .

(4) الرد على ما يرد إليها من استفسارات بشأن الجوانب المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون .

(5) يصدر وزير المالية قرار بتحديد قيمة المكافآت المالية الشهرية للعاملين في إدارة الحسابات العامة بصندوق دعم الأسرة .

ويحدد وزير المالية أسماء المخولين بالتوقيع عن الصندوق وبإجراء التحويلات من حساب الصندوق المفتوح لدى بنك الكويت المركزي وفقاً للإجراءات المتبعة بوزارة المالية .

مادة (3)

تعلن الجهة المختصة في الصحف اليومية المحلية لمدة ثلاثة أيام متفرقة من تاريخ نشر هذه اللائحة ، عما يلي :

1- أحكام القانون والألية المقررة لتطبيقه ، وتحديد الإجراءات التي يتعين على الراغب في الاستفادة من الصندوق القيام بها ، والالتزامات المترتبة على العملاء المستفيدين من الصندوق .

2- فروع البنوك المديرة ومواقعها ، بعد التنسيق مع تلك البنوك ، التي سيتقدم إليها المواطن بطلب الاستفادة من هذا القانون .

3- الجدول الزمني لتقديم المواطنين الطلبات للبنوك المديرة ، ويتضمن توزيع المواطنين المتقدمين بحسب الحروف الهجائية على أيام العمل كل شهر بصفة متكررة ولفترة أربعة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون (2013/6/12) .

فحص القروض

مادة (4)

تقوم الجهة المختصة بالوزارة بتكليف مدققي حسابات الجهات الدائنة ، أو مدققي حسابات آخرين بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي ، بفحص القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لدى تلك الجهات ، والتحقق من التزام تلك الجهات بالتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة ، بما في ذلك عدم تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح القروض المقسطة . ويتم الفحص وفقاً للشروط المرجعية التي يضعها بنك الكويت المركزي .

ويقدم مكتب التدقيق تقرير الفحص النهائي للجهة المختصة بالوزارة ، مع إعطاء بنك الكويت المركزي صورة من التقرير .

ويراعى أن يتضمن التقرير بيان المخالفات والإجراءات التي اتخذتها الجهة المخالفة لتصويب تلك المخالفات ، بما في ذلك ما قد يتطلبه الأمر من تعديل في رصيد القرض ، وما تم في شأن استرداد المبالغ غير المستحقة - إن وجدت - لصالح العميل .

مادة (5)

تقوم الجهات الدائنة بما يلي :

1- إعداد حصر بأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للنموذج رقم (1)

وتقديمه إلى مدققي الحسابات المكلفين بفحص تلك القروض وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه اللائحة ، على أن يتم تقديم هذا البيان في شكله النهائي إلى بنك الكويت المركزي معتمداً من مدققي الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص المشار إليها وتصويب أية مخالفات تتكشف لمدققي الحسابات . ويتولى بنك الكويت المركزي تقديم تلك البيانات إلى الجهة المختصة بالوزارة .

2- إعداد شهادات بمديونية كل عميل وفقاً للنموذج رقم (2/ أ) بعد إجراء ما قد يلزم من تصويبات وفقاً لما يسفر عنه الفحص المشار إليه في المادة (4) من هذه اللائحة . ويتم اعتماد الشهادات من مدققي الحسابات ، وذلك تمهيداً لتسليمها للعملاء المعنيين عند طلبها لإرفاقها بطلب الاستفادة من هذا القانون .

ويراعى في حالة طلب العميل الشهادة المشار إليها قبل انتهاء عملية الفحص من قبل مدققي الحسابات واعتمادها منهم ، أن يتم تسليمه نسخة من هذه الشهادة مذيلة بختم «غير مدقق» .

على أن يتم موافاة العميل بالشهادة المعتمدة من مدقق الحسابات بعد انتهاء عملية الفحص والتصويب - إن تطلب الأمر - لتسليمها إلى البنك المدير .

قواعد وإجراءات تلقي الطلبات

مادة (6)

1- تحدد البنوك المديرة عدداً مناسباً من المقار في كل محافظة لاستقبال طلبات المواطنين المشمولين بهذا القانون مع إخطار الجهة المختصة بالوزارة .

2- يتولى اتحاد مصارف الكويت ، بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة ، الإعلان في وسائل الإعلام المحلية عن القانون والإجراءات والمستندات

المطلوبة . كما يتولى الاتحاد إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ، لإرشاد وتوجيه المواطنين ، بما في ذلك الإعلان عن القانون وآلية تطبيقه ، والإجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من الصندوق ، والكيفية التي سيتم بها تلقي استفسارات العملاء في هذا الخصوص للإجابة عليها ، ويراعى أن يتيح الموقع للعملاء إمكانية طباعة وسحب النماذج المستخدمة في هذا الخصوص .

مادة (7)

يتقدم المواطن الذي يرغب في الاستفادة من هذا القانون ، وفقاً للجدول الزمني المعلن ، بطلب للبنك المدير على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة ( نموذج رقم 2) ومرفقاً به المستندات المطلوبة المذكورة في النموذج ، والمنشور على الموقع الإلكتروني لاتحاد مصارف الكويت على شبكة الإنترنت ، والمتوافر كذلك في مقار فروع البنوك المديرة المخصصة لتلقي الطلبات .

ويسقط حق العميل في الاستفادة من هذا القانون إذا لم يتقدم بهذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض خلال أربعة أشهر من تاريخ سريانه (12/ 6/ 2013) ، مع مراعاة الجدول الزمني المشار إليه في المادة (3) من هذه اللائحة .

مادة (8)

على البنك المدير قبول جميع الطلبات التي تقدم إليه من العملاء المستفيدين ، ومن ثم القيام بما يلي :

1- التحقق من استيفاء البيانات والمستندات المقدمة وفق الطلب ، بما في ذلك شهادات المديونية المعدة من الجهات الدائنة المشار إليها في المادة (5) من هذه اللائحة .

2- إمساك السجلات اللازمة لإثبات تلقي الطلبات وفقاً لتسلسل تاريخ ورودها ، مع مراعاة تزويد المواطن بما يفيد استلام الطلب ومرفقاته .

مادة (9)

بعد انتهاء مهلة تقديم الطلبات ، يقدم البنك المدير إلى الصندوق بياناً بالمتقدمين للاستفادة من هذا القانون وفقاً للنموذج رقم (3)

مادة (10)

يقوم البنك المدير بتحديد قيمة القسط الشهري الذي يسدده المواطن لقرض الصندوق وأجل السداد الذي لا يتجاوز (15) سنة استناداً إلى رغبة العميل في هذا الشأن ، وبشرط عدم مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن عدم تجاوز جميع التزامات العميل المستفيد العامل نسبة 40% من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر (30% بالنسبة للمتقاعدين ) . في حالة عدم توافق رغبة المواطن مع التعليمات المشار إليها يتم تحديد القسط وأجل السداد المناسبين بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

مادة (11)

يتولى البنك المدير ، بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة ، إخطار العملاء المستفيدين بالبيانات المتعلقة بالمديونية وأسلوب سدادها ، وفقاً للمادة العاشرة من هذه اللائحة ، والحصول منهم على إقرار بالمديونية وبأسلوب سدادها من حيث عدد الأقساط الشهرية وقيمة القسط الشهري ، وذلك وفقاً للنموذج رقم (4) .

مادة (12)

1- يعتبر إقرار العميل المستفيد ، وفقاً للمادة السابقة ، إقراراً منه بصحة الرصيد المتبقي من المديونية والأقساط المستحقة عدداً وقيمة .

ويلتزم العميل بتوثيق الإقرار بوزارة العدل ، وتقديمه للبنك المدير ، وذلك قبل شراء المديونية .

2- يقوم العميل المستفيد والجهات البائعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمديونية محل الشراء ، وتقديم شهادة للبنك المدير من المحكمة المختصة تفيد إنهاء الدعاوى القضائية المقامة بخصوص الديون المشتراة ، وذلك قبل شراء المديونية .

مادة (13)

يقدم البنك المدير للصندوق بياناً تفصيلياً بالقروض المشتراة التي يتولى إدارتها موزعة حسب الجهات البائعة يشتمل على اسم العميل المستفيد ، ورصيد المديونية المشتراة ، وعدد أقساط السداد ، وقيمة القسط الشهري ، وفق النموذج رقم (5) .

شراء القروض

مادة (14)

تاريخ سريان هذا القانون (12/ 6/ 2013) هو التاريخ المتخذ أساساً لشراء القروض .

مادة (15)

يقوم الصندوق ، بعد استيفاء المطلوب بموجب المواد (4 ، 5 ، 10 ، 12) ، بإبرام اتفاقيات شراء مع كل جهة من الجهات البائعة توضح عدد القروض المشتراة وقيمتها ويتم توقيعها من قبل الجهة البائعة ، وممثل الصندوق المخول بالتوقيع عنه .

مادة (16)

يقوم الصندوق بسداد قيمة القروض المشتراة نقداً من خلال إيداعها بحسابات الجهات البائعة لدى بنك الكويت المركزي ، وإخطارها بذلك .

إدارة وتحصيل القروض

مادة (17)

يقوم البنك المدير بمسك حسابات مستقلة خاصة بقروض الصندوق ، ويتولى تحصيل الأقساط الشهرية لسداد قروض الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل ، ويتم تحويل تلك المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الأخير من كل شهر ، مع موافاة الجهة المختصة بالوزارة ببيان تفصيلي عن المبالغ المودعة في حساب الصندوق .

مادة (18)

بالنسبة للأقساط المسددة من العملاء المستفيدين بعد تاريخ سريان هذا القانون وقبل إتمام الشراء ، تلتزم البنوك وشركات الاستثمار البائعة بتحويل قيمة تلك المبالغ إلى البنوك المديرة لهؤلاء العملاء - كل فيما يخصه - التي تقوم بتحويل هذه المبالغ لحساب الصندوق لدى بنك الكويت المركزي باعتبارها سداداً مبكراً لأقساط قرض الصندوق . مع إخطار العملاء المستفيدين والصندوق بذلك .

مادة (19)

تتولى البنوك المديرة نيابة عن الدولة بدون أجر مهمة إدارة ومتابعة تحصيل أقساط قرض الصندوق ، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة قبل المواطنين الذين يخلون بالتزاماتهم ، وإخطار الصندوق بكل من هذه الحالات .

ويحظر على البنوك المديرة السماح بتحويل راتب العميل المستفيد لبنوك أخرى إلا بعد تمام سداد قرض الصندوق .

مادة (20)

يقدم البنك المدير إلى الصندوق تقريراً كل ربع سنة يشتمل على بيان القروض المشتراة باسم كل عميل والأقساط المستحقة والأقساط المحصلة التي تم تحويلها لحساب الصندوق ، وكذا الأقساط المستحقة التي لم تحصل وأسباب ذلك .

أحكام عامة

مادة (21)

1- تنشأ في شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci - Net) حسابات خاصة ببيانات القروض المشتراة من قبل الصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون .

2- يتعين على البنوك المديرة تزويد شركة شبكة المعلومات الائتمانية بالبيانات المطلوبة للحسابات الخاصة بالقروض المشتراة من قبل الصندوق ، وذلك اعتباراً من تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق .

3- يتعين على الجهات البائعة إغلاق الحسابات السابقة للقروض التي قامت ببيعها للصندوق اعتباراً من تاريخ إتمام عملية الشراء من قبل الصندوق ، حيث تقتصر البيانات التي تزود بها الشركة في هذا الخصوص على البيانات المذكورة في البند السابق والتي تقدمها البنوك المديرة .

مادة (22)

على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ، عند تقدم العميل المستفيد بطلب قرض جديد ، الاستعلام من شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci - Net) عن كافة التزاماته بما فيها أقساط قروض الصندوق ، ويجب مراعاة كافة هذه الالتزامات لدى تحديد حجم الفائض في دخل العميل المستفيد الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد ، وفق تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة .

بيانات صندوق دعم الأسرة

نموذج رقم (1)

بيان بأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في 2013/06/12 الممنوحة للمواطنين والمسبجة لدى بنك / شركة ---------- 2008/03/30 قبل

ماسم العميل المستفيدالرقم المدنيرصيد القرضصافي الدخل الشهري في تاريخ المنحالقسط الشهري
أصل القرضفوائد غير مسددة*المجموعصافي الراتبالدخل المستمر (بخلاف الراتب)المجموع
أولاً : القروض المنتظمة :
ثانياً : القروض غير المنتظمة :

* الفوائد المستحقة على العميل عن فترات سابقة على هذا التاريخ ولم تسدد ، ولا تشمل أي فوائد مستقبلية على هذا القرض . ويرفق بيان يوضح أسباب وجود هذه الفوائد لكل حالة على حده .

معد البيانالاسمالتوقيع
- رئيس التدقيق الداخلي------------------------------
- رئيس الجهاز التنفيذي------------------------------
- رئيس مجلس الإدارة------------------------------
مدقق الحسابات :
مكتب .....................------------------------------

نموذج رقم (2)

طلب الاستفادة من القانون رقم ( 104 ) لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة

بيانات صندوق دعم الأسرة

السيد المدير العام المحترم

بنك / ( البنك المدين )

تحية طيبة وبعد ،

بناءً على أحكام القانون رقم ( 104 ) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية ، أتقدم بطلبي هذا لشراء رصيد مديونيتي من القروض الاستهلاكية والمقسطة القائمة في 2008/03/30م وفيما يلي البيانات الخاصة بالمديونية :

1 ) البيانات الشخصية

أ) الاسم : .............................................

ب) الرقم المدني : ..................................... (يرفق صورة البطاقة المدنية)

وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، فإن القرض الاستهلاكي يجب ألا يتجاوز خمسة عشر أمثال الراتب الشهري (بعد الاستقطاعات) أو الدخل الشهري المستمر للعميل ، بحد أقصى 15 ألف دينار ، ولا يتجاوز إجمالي القروض عميلنا المستحق لإعادتها عن 70 ألف دينار (يدخل ضمنه الحد الأقصى المقرر للقروض الاستهلاكية) .

2 ) بيانات المديونيات المطلوب شراؤها *

اسم الجهة الدائنةمبلغ أصل القرض (د.ك)أصل القرض (بالشهور)تاريخ المنحالبيانات في تاريخ المنحفي تاريخ تقديم الطلبجـ) الجهات
الدخل الشهري (د.ك)القسط الشهري للقرضالرصيد المتبقي للقرض (د.ك)الفترة المتبقية من أصل القرض (بالشهور)قيمة القسط الشهري الحالي (د.ك)
قيمةالنسبة للدخل
المجموع

وفق المستندات المرفقة ، وتشتمل على بيانات معتمدة من الجهات الدائنة ومرفقي المستندات وفقاً للنموذج رقم (1/2) المرفق .

(2)

تابع نموذج رقم (2)

بيانات صندوق دعم الأسرة

3) بيان الدخل والالتزامات الشهرية *

المبلغالدخل الشهريالمبلغالالتزامات الشهرية
الراتب الصافي بعد الاستقطاعات (العاملين)أقساط قروض استهلاكية ومقسطة أُم البنوك وشركات الاستثمار بخلاف المشمولة
معاش تقاعديبهذا القانون، وأقساط سداد أرصدة بطاقات الائتمان :
إيجاراتبنك / شركة ..................
أخرىبنك / شركة ..................
بنك / شركة ..................
جهات أخرى **
المجموعالمجموع

* ترفق المستندات المؤيدة لكل من البنود السابقة، بالإضافة إلى شهادة باستمرار تحويل الراتب للبنك المدين .

** وفقاً لما تقضي به تعليمات بنك الكويت المركزي .

(4) رغبة العميل المستفيد في شأن نسبة الاستقطاع الشهري من صافي الدخل (وفقاً للالتزامات الشهرية المبينة أعلاه) - نسبة الاستقطاع الشهري من صافي الدخل .......... % تابع نموذج رقم (2)

(3)

صندوق دعم الأسرة

إقرار بصحة البيانات المدونة في هذا النموذج بتفويض البنك المدير والجهة المختصة بوزارة المالية للاطلاع على البيانات المالية للعميل المستفيد

أقر بأن جميع البيانات والمعلومات المدونة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وأقر بمسئوليتي الكاملة عن كل ما ورد به ، وأني على بينة من أن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة ذات أثر في استيفاء هذا النموذج تشكل تزويداً في أوراق البنوك المنصوص عليها في المادة (1/259) من قانون الجزاء .

كما أفوض البنك المدير والجهات الدائنة والجهة المختصة بوزارة المالية بالتحري عن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا النموذج بالأسلوب الذي تراه مناسبا ، وأتعهد بمراجعة البنك المدير لتزويده بأي مستندات أخرى أو من أجل اتخاذ إجراءات مستقبلية لشراء المديونية .

(العميل) :

الاسم : ------------------------

الرقم المدني : ------------------------

التوقيع : ------------------------

التاريخ : ---/---/--------

رقم هاتف النقال : ------------------------

رقم هاتف المنزل : ------------------------

نموذج رقم (2 / 1)

بيانات صندوق دعم الأسرة

اسم الجهة الدائنة : بنك / شركة ..................

اسم العميل : ..................

الرقم المدني : ..................

بيان مديونية العميل المستفيد المطلوب تسويتها وفقاً لأحكام القانون رقم ( 104 ) لسنة 2013 بشأن صندوق دعم الأسرة

رقم الحساب

مبلغ أصل القرض (د.ك)

أجل القرض (بالشهور)

تاريخ المانح

البيانات في تاريخ المانح

الدخل الشهري (د.ك)

القسط الشهري للقرض

قيمة

النسبة للدخل

رصيد القرض (د.ك)

البيانات في 2013/6/12

الفترة المتبقية من أجل القرض (بالشهور)

قيمة القسط الشهري الحالي (د.ك)

المجموع

يقر بنك / شركة .................. بأن جميع البيانات والمعلومات المبينة في هذا النموذج صحيحة وسليمة وتتفق مع ما تظهره السجلات والدفاتر ، وبأن رصيد هذه القروض لا يتضمن أي مبالغ ناتجة عن أي مخالفات لتعليمات بنك الكويت المركزي ، وأن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة تشكل تزوير أ وفق أحكام قانون الجزاء .

عن بنك / شركة : ..................

المدير العام : ..................

مدقق الحسابات :

مكتب ..................

الاسم ..................

التوقيع ..................

وفق دعم الأسرة

نموذج رقم (3)

بيان للعملاء المستفيدين المتقدمين بطلبات للاستفادة من صندوق دعم الأسرة لأرصدة القروض القائمة عليهم لدى الجهات الدائنة كما في 12 / 06 / 2013

رصيد القروض *

اسم العميل المستفيدالرقم المدنيبنك (1)بنك (2)شركة (1)شركة (2)الإجمالي

دفاتر الجهات الدائنة كما في 12 / 06 / 2013 ، متضمناً الفوائد المستحقة على العميل عن فترات سابقة على هذا التاريخ ولم تسدد ، ولا تشمل أي فوائد مستقبلية .

الاسم التوقيع

معد البيان : ........................ ........................

رئيس التدقيق الداخلي : ........................ ........................

رئيس الجهاز التنفيذي : ........................ ........................

نموذج رقم (4)

بيانات صندوق دعم الأسرة

البنك المدبر : ................................................................

بيانات المديونيات المشتراة

اسم العميل المستفيد : ................................................................

الرقم المدني : ................................................................

إجمالي رصيد القرض المشترىأجل السداد (بالشهور)عدد الأقساط الشهريةقيمة القسط الشهريتاريخ أول قسطتاريخ أخر قسط

معد البيانات

رئيس التدقيق الداخلي

رئيس الجهاز التنفيذي

إقـــــرار

أقر أنا ................................. بطاقة مدنية رقم ................................. بإطلاعي وقبولي بصحة إجمالي رصيد القروض المشتراة من صندوق الأسرة وموافقتي على أن يتم السداد على النحو الموضح أعلاه ، وحرصاً مني لصالح البنك المدبر (بنك ......................... )

وبموجب هذا إقراراً مني بالتنازل عن الحق في المنازعة بأي صورة من الصور في أي جزء من عناصر الدين السابق تجاه البنوك وشركات الاستثمار الدائنة أو الدين الجديد قبل صندوق الأسرة.

وأتعهد بأن أقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الدعاوى القضائية المنظورة الخاصة بالمديونية محل الشراء من صندوق الأسرة ، كما أتعهد بعدم تحويل راتبي أو دخلي الشهري المستمر من البنك المدبر لبنوك أخرى إلا بعد تمام سداد باقي المديونية.

وأقر بأني قد تسلمت نسخة من هذا البيان .

المقـر :

الاسم : .................................

التوقيع : .................................

الرقم المدني : .................................

مرفق من وزارة العدل

نموذج رقم ( 5 )

صندوق دعم الأسرة

المطالب : ..............................................

بيان تفصيلي بالقروض المشتراة من بنك / شركة .................. *

اسم العميل المستفيد

الرقم المدني

رصيد القروض المشتراة

إجمالي

عدد أقساط

السداد **

قيمة القسط الشهري

قرض (1)

قرض (2)

قرض (3)

فرد البيان لكل جهة دائنة على حدة .

حق سداد أول قسط من قروض الصندوق في الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون (شهر يناير 2013) .

الإسم

التوقيع

بيان : ..................................

التدقيق الداخلي : ..................................

جهاز التنفيذ : ..................................

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي