المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (146) لسنة 2014
بإصدار لائحة التعاقد المباشر
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013 ،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 412 الصادر في اجتماعه رقم 23/ 99 بتاريخ 13/ 6/ 1999 بشان دعم المنتجات والسلع المحلية وللمقاولين الوطنيين ،
وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 22/ 10/ 2014 بجلسته 4 / 2014 .
قــــــــــــــرر
مادة أولي
يعمل بأحكام لائحة التعاقد المباشر المرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
ياسر حسن أبل
صدر بتاريخ : 20 محرم 1436هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2014م
لائحة التعاقد المباشر
المادة ( 1 )
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المؤسسة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
الوزير : وزير الدولة لشئون الإسكان .
لجنة التعاقد : اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من المدير العام ، ويحدد القرار اختصاصاتها وضوابط عملها والواجبات المنوطة بها وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
الأمر المباشر : يقصد به الشراء أو التكليف بخدمات أو أعمال من مورد أو مقاول واحد مباشرة ، ويشمل ذلك التعاقد في حالة الاستعجال أو وجود مصدر وحيد مصنف لدى المؤسسة على انه المصنع أو المقاول أو المورد الوحيد للمواد أو الخدمات المطلوبة .
الأعمال/الخدمات الاستشارية : هي الخدمات أو الأنشطة التمهيدية أو التحضيرية التي لا يدخل في نطاقها تنفيذ أعمال بل يقتصر نطاق العمل فيها على القيام بالدراسات الفنية أو الاقتصادية أو الإدارية أو التنظيمية أو القانونية أو إعداد برامج الحاسوب وتطبيقاته المختلفة أو وضع التصاميم أو جمع البيانات والمعلومات وتحليلها أو إعداد الإحصائيات ، كما تشمل الدراسات الاستشارية تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات .
عقد خدمات أو أعمال : هو العقد الذي تبرمه المؤسسة مع الغير لتكليفه بتقديم خدمات أو القيام بأعمال .
المادة ( 2 )
تتولى المؤسسة جميع الاجراءات اللازمة للعقود والاتفاقيات مع المقاولين أو الموردين أو المكاتب الاستشارية المحلية أو الأجنبية في العقد الذي لا تزيد قيمته الاجمالية على عشرة ملايين دينار كويتي .
ويكون للمؤسسة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 5 ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 113 / 2014 مباشرة كل الأمور التنفيذية الخاصة بالجهات المختصة ذات العلاقة وعلى نحو خاص لجنة المناقصات المركزية وتندرج ضمن صلاحيات المؤسسة .
المادة ( 3 )
تشمل العقود التي تبرم وفقا لأحكام هذه اللائحة أي من العقود التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الإسكانية وما يرتبط بها من أعمال وفقا لأحكام القانونين 47 لسنة 1993 ، 27 لسنة 1995 المشار إليهما .
المادة ( 4 )
تشكل لجنة التعاقد بقرار من مدير عام المؤسسة برئاسة أحد نواب المدير العام ويحدد القرار نائباً له ويكون أعضاؤها من العاملين بالمؤسسة من ذوي الخبرة والدراية بأعمال المناقصات والممارسات والمسابقات على أن يحدد بقرار تشكيلها عدد أعضائها ونظام أعمالها واجتماعاتها .
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه من داخل المؤسسة أو خارجها على ألا يكون له صوت معدود .
ويكون للجنة أمين سر من غير الأعضاء يعينه رئيس اللجنة يتولى تسجيل وقيد كافة الاجراءات التي تقوم بها اللجنة ، وكذلك حفظ ملفاتها ومستنداتها وأية اختصاصات أخرى تسند إليه من قبل اللجنة .
المادة ( 5 )
تختص اللجنة بما يلي :
مراجعة كافة ما يعرض عليها بشأن التعاقدات التي تجريها المؤسسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
اختيار آلية طرح المشاريع الإسكانية وما يرتبط بها .
رفع توصياتها إلى مدير عام المؤسسة لاتخاذ ما يراه في شأنها .
اعتماد أسس وتقييم عناصر التأهيل للشركات والمكاتب الاستشارية .
اعتماد نتائج التأهيل .
اعتماد نتائج دراسة العروض والترسية على الفائز .
الإذن بالتعاقد بالأمر المباشر .
النظر في التظلمات التي تقدم إليها من أصحاب الشأن والتوصية بشأنها إلى الوزير المختص ويعتبر قراره في شأنها قراراً نهائياً .
أي اختصاصات أخرى تسند إليها .
المادة ( 6 )
تنعقد اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر توصياتها وقراراتها بأغلبية الحضور على أن تكون مسببة ومشفوعة بملخص للآراء المعترضة والأسباب التي تستند إليها .
المادة ( 7 )
تقوم المؤسسة بجميع إجراءات الإعلان - الطرح - التقييم - الترسية - وإبرام العقد إذا لم تتجاوز قيمته المشار إليه في المادة الثانية من هذا القرار .
المادة ( 8 )
يتحدد في الإعلان من لهم حق المشاركة في المشروع المطروح سواء كان من بين المسجلين من المقاولين أو الموردين أو المكاتب الاستشارية المحلية أو الأجنبية المدرجين في قوائم التأهيل بالمؤسسة أو من غيرهم في حالة توافر الخبرة المطلوبة طبقاً لشروط وطبيعة التعاقد .
المادة ( 9 )
يتعين التقيد بقواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين مقدمي العطاءات .
المادة ( 10 )
يحظر تجزئة الصفقة الواحدة إلى صفقتين أو أكثر تتجاوز قيمتها مجتمعة عشرة ملايين دينار كويتي .
المادة ( 11 )
يصدر قرار من المدير العام بتحديد الجهة المختصة بتلقي الطلبات التي تتقدم بها الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية للتأهيل للاعتماد لدى المؤسسة أو المشاركة في المشاريع المطروحة ، وللجهة المختصة في سبيل تحقيق ذلك ما يلي :
1 - دراسة نظم تأهيل الشركات والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية بما يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة وكفالة الشفافية وتكافؤ الفرص فيما بينها ، وإدراجها في سجل خاص بعد ترتيب فئاتها حسب تخصصاتها وقدراتها الفنية وملاءتها المالية .
2 - وضع الأسس والضوابط لتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية للحصول على أفضل الخدمات الاستشارية للمؤسسة ومشاريعهـا ، وذلك وفق إجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة .
3 - اختيار المكاتب الاستشارية المناسبة للقيام بأعمال تخطيط وتصميم المشروعات والإشراف على تنفيذها ، وخدمات إدارة المشاريع بجميع أنواعها ، وإجراء الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية والمالية والإدارية ، وكذلك أعمال الدعم الفني والإستراتيجي لأعمال المؤسسة ، وذلك عند اكتمال المتطلبات الخاصة بكل منها ، وبعد المراجعة والتدقيق ، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لاعتماد المخصصات المالية اللازمة للصرف على الخدمات الاستشارية المطلوبة .
4 - إعداد دليل شامل بشأن الإجراءات والنماذج والقواعد والأسس التي تتبعها المؤسسة للتعاقد مع المكاتب الاستشارية .
5 - تسجيل المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي ترغب في تقديم خدماتها للمؤسسة ، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك .
المادة ( 12 )
يشترط فيمن يتقدم بعطائه أن يكون تاجراً فرداً كان أو شركة ، وأن يكون مستوفياً لنسبة العمالة الوطنية المقررة في موعد تقديم العطاء وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات المحلية والوكلاء المعتمدين للشركات الأجنبية ، ويسمح للمؤسسات والمكاتب الاستشارية والشركات الأجنبية بالتقدم بعطاء شريطة أن تكون مسجلة في غرفة تجارة وصناعة الدولة التي تنتمي إليها أو من يحل محلها وتقوم بالأعمال المطلوبة ،وفي حال التعاقد مع الشركات أو المؤسسات أو المكاتب الاستشارية الأجنبية يجب تضمين العقد أن يكون لها مكتب بالكويت معداً ومجهزاً تجهيزاً مناسباً للقيام بالأعمال المطلوبة ويعد هو المفوض القانوني لإعلانه ، كما يتعين أن يكون لدى المكتب العدد الكافي من الموظفين ذوي الكفاءة المؤهلين للعمل المطلوب مع مسئوليته الكاملة عنهم ، ويتعين عليه إجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات المعنية المختلفة بدولة الكويت لإنجاز أعماله بأنواعها ،
ويجب على مقدم العطاء أن يبين في عطائه عنوان موطنه القانوني بالكويت ، وتعتبر جميع المراسلات والإخطارات التي توجه إليه على ذلك العنوان بمثابة إعلان صحيح وعليه أن يخطر المؤسسة بأي تغيير يطرأ على ذلك .
المادة ( 13 )
لا يجوز لمقدم العطاء أن يكون عضواً في مجلس إدارة المؤسسة أو في أي من لجانها ، أو من العاملين بها أو أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسة ، وتشمل أحكام هذه المادة الشريك والوكيل والعميل والموظف وعضو مجلس الإدارة في الشركة مقدمة العطاء .
المادة ( 14 )
لا يجوز لشخص قانوني واحد ، التقدم بأكثر من عطاء في المشروع الواحد ، وذلك ما عدا العروض البديلة إذا كانت شروط العطاء تسمح بتقديمها ،
وللمؤسسة أن تأذن لأكثر من شخص قانوني بالتقدم بعطاء مشترك منهم على أن يشمل العطاء تحديد الشخص القانوني الممثل لهم معاً للتعاقد أمام المؤسسة ، إذا كانت وثائق التعاقد تتيح السماح بتقديم عروض بديلة وإذا قدم عطاء بديل أو أكثر فيجب على مقدمه الحصول على مجموعة أخرى من وثائق التعاقد لكل عرض بديل أو أكثر يقدمه . ويجب أن يبين بوضوح على كل مجموعة من الوثائق أنها تمثل عرضاً بديلاً ،
ويقصد بالعرض البديل كل عرض يتضمن نواحي فنية معينة تؤدي ذات الغرض المطلوب في الوثائق ، ويشترط أن يكون التأمين الأولي كافياً لأعلى العروض قيمة .
المادة ( 15 )
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية وحسب شروط التعاقد وصيغة العطاء المبينة في وثائق التعاقد ومرفقاتها ما لم تنص وثائق التعاقد على خلاف ذلك ، ولا يسمح لمقدم العطاء بإجراء أي تعديل في السعر بعد تقديم عطائه .
المادة ( 16 )
إذا رأت لجنة التعاقد أن هناك مبرراً قوياً يدعو لتفضيل مقدم عطاء تقدم بسعر أكبر ، فيجب أن تكون التوصية بالترسية بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة على أن يكون قرار اللجنة مسبباً .
المادة ( 17 )
يجوز للجنة بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة التوصية بالتعاقد مع مقدم عطاء تقدم بسعر أكبر إذا كانت باقي الأسعار منخفضة بصورة لاتدعو إلى الاطمئنان على سير العمل على أن يبين ذلك في التوصية .
المادة ( 18 )
يجوز للجنة التوصية بالترسية على عطاء توريد سلع أو تقديم منتجات محلية إذا كان متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ولم يزد في سعره على سعر العطاءات الخاصة بالمنتجات المماثلة المستوردة من الخارج بنسبة 10% وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 1999 والقرارات المنفذة له .
المادة ( 19 )
يكون للجنة ، في حالة ورود عطاء وحيد مستوف للشروط عن بعض أو كل الأعمال أو التوريدات ، التوصية بقبوله والترسية عليه أو رفضه أو إلغاء المناقصة . ويعتبر العطاء وحيداً ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو غير مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر .
المادة ( 20 )
لا يترتب على إبلاغ مقدم العطاء الفائز بالترسية أي حق له قبل المؤسسة في حالة العدول عن الترسية ولا يعتبر متعاقداً إلا من تاريخ توقيع الطرفين على العقد .
المادة ( 21 )
تطلب المؤسسة من مقدم العطاء الفائز الحضور إليها لتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له ، فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد اعتبر منسحباً ويصادر التأمين الأولي المقدم منه مع ما يترتب على انسحابه من آثار .
المادة ( 22 )
على مقدم العطاء الفائز ، قبل توقيع العقد أن يقدم للمؤسسة الكفالة النهائية التي يتم تحديد قيمتها ومدة صلاحيتها وفقاً لوثائق التعاقد فإذا لم يقدمها خلال الفترة التي حددت له أعتبر منسحباً ، وتنظر اللجنة في إلغاء المناقصة أو ترسيتها
على مقدم العطاء التالي له سعراً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المادة ( 23 )
تتولى الجهة المختصة بناءً على موافقة المدير العام اختيار المكتب والبيوت الاستشارية وذلك بأحد الأساليب التالية :-
1- دعوة المكاتب الاستشارية المؤهلة للمنافسة لتقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة بعد التأكد من توافر الشروط والمتطلبات الفنية ، وتؤخذ تكاليف الخدمات الاستشارية بعين الاعتبار في الاختيار النهائي بين المكاتب الاستشارية المقبولة فنياً .
2 - يجوز أن تقتصر الدعوة على عدد محدد من المكاتب الاستشارية أو مكتب استشاري واحد ودعوته للقيام بالأعمال المطلوبة للمشروع ، بناء على طلب القطاع المعني بما يبرر ذلك .
3 - دعوة مكتب استشاري واحد أو أكثر للقيام بإنشـاء دراسة أو مسح أو إجراء عملية تقييم أو تدقيق ، وذلك لقاء أتعاب يتم التفاوض بشأنها .
المادة ( 24 )
يكون للجهة المختصة بناء على موافقة المدير العام عند المفاضلة بين المكاتب الاستشارية إتباع أحد الإجراءات التالية :
1 - فتح العروض المقدمة - في حالة المنافسة على الأتعاب - في اليوم والساعة المحددين لها ، التوصية بترسية المشروع على المكتب الاستشاري صاحب أقل العروض ، ويجوز لـهـا التوصية باختيار أفضل العروض دون التقيد بأقل الأتعاب ، أيهما أفضل لمصلحة المؤسسة .
2 - اختيار المكتب الاستشاري صاحب أفضل التصاميم ومفاوضته على الأتعاب وذلك في حالة الدعوة إلى منافسة على التصميم ، على أن تقوم الجهة المختصة بتقييم التصاميم المقدمة والتكاليف المقدرة بمعرفة الجهة المختصة .
3 - التفاوض مع المكاتب الاستشارية لتحديد أتعابها وتكاليف جهاز الإشراف المطلوب للمشروع إذا احتاج الأمر إلى مثل هذا الجهاز .
4 - اختيار المكتب الاستشاري ومفاوضته على الأتعاب ، وذلك في حالة دعوة استشاري واحد .
المادة ( 25 )
تخضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (42 / ت) لسنة 2014
بشأن العقوبات الإدارية في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية ومكاتب تدقيق الحسابات للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (165 / ت) لسنة 2013 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24 / 79) بشأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166 / ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد العرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
- في حال مخالفة الجمعيات التعاونية لأحكام القرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون والتي تنظم العمل التعاوني يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) ، (35 مكرر) من القانون رقم (24 / 79) والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 :
1 - توجيه إنذار للجمعية المخالفة .
2 - عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة .
4 - وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة .
5 - وقف ملف العمالة للجمعية لدى إدارة العمل المختصة مؤقتاً .
6 - وقف قرارات الجمعية .
مادة (2)
في حالة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية :
1 - عدم التعامل مع مكاتب تدقيق الحسابات المخالفة ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية وإتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على الجمعيات الخاضعة لإشرافه كل حسب إختصاصه .
2 - إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتبكة من مكتب تدقيق الحسابات لتوقيع الإجراءات المعمول به في هذا الشان .
3 - وقف ملف العمالة لمكتب تدقيق الحسابات المخالف لدى إدارة العمل المختصة مؤقتاً .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به .
هند صبيح براك الصبيح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية