إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1012201947068) الممنوح لشركة (جوبا للبيع بالتجزئة للاسلحة والذخائر) اعمالا للمادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 م المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (50) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم .2017 15) لسنة(

- وعلى الكتاب الصادر من الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (2020_M_172_37689)

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (1012201947068) الممنوح لشركة (جوبا للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتخطر به الشركة المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

فيصل عبدالرحمن المدلج

صدر في: 3 رجب 1442 هـ

الموافق: 15 فبراير 2021م

قرار وزاري رقم (51) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم .2017 15) لسنة(

- وعلى الكتاب الصادر من الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (2020_M_172_37689)

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (1012201991807) الممنوح لشركة (دبليو سلوشنز للبيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتخطر به الشركة المذكورة، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

فيصل عبدالرحمن المدلج

صدر في: 3 رجب 1442 هـ

الموافق: 15 فبراير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي