إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 271 لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة الجملة في دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

271 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني دولة الكويت .

و) يعمل بهذه القواعد اعتباراً من أول يناير 2008 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها .

(مادة ثالثة)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 10 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 16 إبريل 2008م

قرار وزاري رقم (271) لعام 2008

بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة الجملة في دولة الكويت

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لعام 1990 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لعام 1995 .

- وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتخذة في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال الفترة من 3 - 4 ديسمبر 2007 بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له .

مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط تجارة الجملة في دولة الكويت وفقا لما يلي :

أ) أن يكون المواطن الطبيعي مسؤولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به ، ويمارسه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني دولة الكويت ، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة وبأكثر من فرع مالم توجد أسباب تمنع من ذلك .

ب) الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني دولة الكويت .

ج) أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقا للنظم المتبعة في دولة الكويت بما في ذلك نظام الوكالات التجارية .

د) أن يلتزم المرخص له بممارسة النشاط التجاري لتجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان كما هي في أنظمة الوكالات التجارية .

هـ) يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزم لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني دولة الكويت .

و) يعمل بهذه القواعد اعتباراً من أول يناير 2008 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها .

(مادة ثالثة)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 10 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 16 أبريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي