نشاطه والحصول على كل ما يلزمه لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني دولة الكويت .
و) يعمل بهذه القواعد اعتباراً من أول يناير 2008 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها .
(مادة ثالثة)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 10 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 16 إبريل 2008م
قرار وزاري رقم (271) لعام 2008
بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة الجملة في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لعام 1990 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46) لعام 1995 .
- وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتخذة في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال الفترة من 3 - 4 ديسمبر 2007 بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له .
مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة نشاط تجارة الجملة في دولة الكويت وفقا لما يلي :
أ) أن يكون المواطن الطبيعي مسؤولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به ، ويمارسه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني دولة الكويت ، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط على أن تكون هذه الأنشطة متجانسة وبأكثر من فرع مالم توجد أسباب تمنع من ذلك .
ب) الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني دولة الكويت .
ج) أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقا للنظم المتبعة في دولة الكويت بما في ذلك نظام الوكالات التجارية .
د) أن يلتزم المرخص له بممارسة النشاط التجاري لتجارة الجملة بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان كما هي في أنظمة الوكالات التجارية .
هـ) يحق له الانتفاع بجميع الحقوق والخدمات اللازمة لممارسة نشاطه والحصول على كل ما يلزم لممارسة نشاطه عادة ويتمتع به من يماثلونه من مواطني دولة الكويت .
و) يعمل بهذه القواعد اعتباراً من أول يناير 2008 ويتم بعد خمس سنوات تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها .
(مادة ثالثة)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 10 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 16 أبريل 2008م