قرار رقم (9) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد
الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية
والقرارات المعدلة له،
- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 1440/4/30 هـ الموافق 2019/1/6 م.
. قــرر .
(مادة أولى)
يضاف إلى المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بند جديد برقم (10) نصه الآتي:
" 10) الهيئات الرياضية ".
(مادة ثانية)
يبدأ ميعاد السنتين المنصوص عليه بند (3) من المادة (3) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بالنسبة لمن يسري في شأنهم حكم المادة السابقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، كما يعتد بهذا التاريخ في تطبيق حكم المادتين (6) و (9 فقرة ثانية) من القرار المذكور.
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وزير المالية
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 29 جمادى الأولى 1440هـ
الموافق : 4 فبراير 2019م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم [5] لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (33) لسنة 2018،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (2019/1) المنعقدة بتاريخ 2019/1/20.
قـــرر
مادة أولى
يُعدل تعريف الأسرة الوارد بالمادة (1) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(الأسرة: مجموعة مكونة من زوج كويتي وزوجته أو أكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين).
مادة ثانية
يُعدل نص المادة (5) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(للمؤسسة الحصول على كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرعاية السكنية بجميع الوسائل، بما في ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة.
ولا يجوز للمؤسسة أو أي من العاملين بها الإفصاح عن البيانات والمعلومات والمستندات المتحصل عليها من تلك الجهات لغير أغراض الرعاية السكنية).
مادة ثالثة
يُعدل نص المادة (10) بند (3) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(3. في الحالات التي اشترك فيها الابن الأخير بمفرده أو مع زوجته في ملكية بديل سكني مع أمه وزوجة والده أو أمه وأخته أو زوجة والده وأخته أو آخرين غير أولاده بحصة أقل من النصف يكون له تسجيل طلب سكن عند توافر الشروط المطلوبة، وتكون أولوية طلبه من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المقررة والمستندات المطلوبة).
مادة رابعة
يُعدل نص المادة (11) بند (2) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(2. إذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني مكونة من أخوين مع والدتهما أو زوجة والدهما أو أختهما غير المتزوجة، يجوز تخصيص المسكن لغير المتزوج منهما مع والدته أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة، والسماح للمتزوج منهما بالتقدم بطلب سكن، وتصدر الوثيقة للأخ غير المتزوج البالغ سن الرشد مع أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة إذا تراضيا، وذلك دون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة، أما إذا كان أحد المخصص لهما معاقاً فلا تصدر وثيقة الملكية إلا بقرار من اللجنة.
ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة).
مادة خامسة
يُعدل نص المادة (14) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(يوقف صرف بدل الإيجار عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام، على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويكون صرف البدل في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي لإنهاء قرعة التوزيع.
ويحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف بدل الإيجار.
ويوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن استلم أياً من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده).
مادة سادسة
يُعدل نص المادة (18) بند (4) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(4. المشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية).
مادة سابعة
يُعدل نص المادة (66) بند (ثانياً وثالثاً ورابعاً) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
(ثانياً: إذا كانت الأسرة مكونة من الأم واثنين على الأقل من الأولاد غير المتزوجين، تصدر الوثيقة بأسمائهم كافة أفراد الأسرة متضمنة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغ أصغر الأولاد سن الرشد).
(ثالثاً: إذا كانت الأسرة مكونة من الأم وابن متزوج وبنت غير متزوجة أو أكثر، تصدر الوثيقة باسم الأم وبناتها، فإذا كان بينهن من لم تبلغ سن الرشد وجب أن تتضمن الوثيقة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغ أصغرهن سن الرشد).
(رابعاً: إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أمه أو زوجة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد جاز - بموافقتهما - إصدار الوثيقة باسميهما ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة، أما إذا كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطاً ببلوغها سن الرشد ويجب أن تتضمن الوثيقة شرط عدم التصرف بالبيع في أي جزء من أجزاء المسكن إلا بموافقة المؤسسة وذلك حتى بلوغها سن الرشد.
وفي جميع الأحوال إذا كان أي من المشتركين في التخصيص معاقاً فلا تصدر وثيقة الملكية إلا بقرار من اللجنة).
مادة ثامنة
يُعدل نص المادة (79) بند (2) و (3) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
2 - يلتزم المنتفع بتوقيع عقد القرض الإسكاني مع البنك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه القسيمة استلاماً فعلياً.
3 - يقوم البنك باستقطاع أثمان قسائم المنتفعين الذين وقعوا عقد القرض ويسددها إلى حساب المؤسسة في نهاية كل شهر، مع إخطارها بأسمائهم، ويجوز للوزير قبول تقسيط قيمة ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وفي حالة قبول التقسيط يكون سداد الأقساط خصماً من أقساط سداد القرض الإسكاني بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والبنك، وذلك بعد توقيع المنتفع إقرار دين موثق وتقديمه ضامناً لسداد المديونية.
ويسري هذا الحكم على من سبق وسددوا تكلفة تنفيذ البنية الأساسية نقداً متى طلبوا ذلك، وفي هذه الحالة يستردون ما سبق وأن دفعوه من تلك التكلفة.
مادة تاسعة
يُعدل نص المادة (98) من لائحة الرعاية السكنية ليكون على النحو التالي:
تكون عقود الإيجار إدارية وتحدد قيمة الإيجار للمساكن بمنطقتي (الصليبية، تيماء) طبقاً لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشان، وللمساكن بمجمع صباح السالم الإسكاني وفقاً للجدول المرفق بهذه اللائحة.
مادة عاشرة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
د. جنان محسن حسن رمضان
صدر في: 25 جمادى الأولى 1440 هـ
الموافق : 31 يناير 2019 م