إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 11 لسنة 1990 بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون في الكويت

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( ١١ ) لعام ١٩٩٠

وزير التجارة والصناعة ،

— بعد الاطلاع على القانون رقم ( ٥٨ ) لعام ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون ، وتنفيذاً لقرارات الدورة السابعة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت في أبوظبي خلال الفترة من ٢ — ٥ نوفمبر ١٩٨٦ .

قـــــــرر

مادة أولى

مع عدم الإخلال بالقرارين الوزاريين رقم ٥٢ لعام ١٩٨٢ ، ( ٤٥ ) لعام ١٩٨٣ بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون بدولة الكويت .

يسمح لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين ، والاعتبارين ) بممارسة نشاط تجارة الجملة في دولة الكويت ومساواتهم بمواطنيها في الحقوق والواجبات الخاصة بهذا النشاط وفقا للضوابط التالية :

أ — ان يقوم المواطن الطبيعى بممارسة هذا النشاط بنفسه وأن يكون مقيما بدولة الكويت وأن تقتصر ممارسته على نشاط واحد ومحل واحد .

ب — في حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري يكون في هيئة شركة يجوز للوزارة أن تشترط مشاركة مواطنيها في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن ٥٠٪ .

ج — أن يلتزم بالانظمة والقوانين واللوائح المطبقة على مواطني دولة الكويت .

د — أن يحصل على الترخيص المطلوب وفقا للاجراءات المطبقة على من يماثلونه من مواطني دولة الكويت .

هـ — أن يقوم باستيراد وتصدير بضائعه وفقا للنظم المعمول بها في دولة الكويت بما في ذلك نظام الوكالات التجارية .

و — ان يلتزم المرخص له بممارسة هذا النشاط بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان كما هو معمول به في نظام الوكالات التجارية بدولة الكويت .

ز — يتمتع من يمارس نشاط تجارة الجملة من مواطني دول مجلس التعاون بكل ما يتمتع به مواطنو دولة الكويت من حقوق ومنها الحصول على الخدمات والمنافع العامة وكل ما يساعده على القيام بنشاطه من عمال وسيارات وأدوات وغير ذلك .

ح — للشخص الاعتباري فتح فروع لممارسة نشاطه شرط الحصول على التسجيل والترخيص المطلوبين ممن يماثلونه من مواطني دولة الكويت الاعتباريين .

مادة ثانية

يقصد بتجارة الجملة مزاولة البيع والشراء والاستيراد والتصدير لأى بضاعة أو بضائع يتم بيعها بشكل مستمر من خلال محل مرخص له .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

الكويت في : ٦ — مارس ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي