إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 480 لسنة 2010 بشأن الشروط التنظيمية للقيد في سجل مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بدولة الكويت للسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمزاولة

رقم التشريع وسنته

480 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحـد 20 محــرم 1432هـ - 26/ ؟

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 480 ) لعام 2010

بشأن الشروط التنظيمية للقيد في

سجل مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بدولة الكويت للسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمزاولة

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1962 م في بشأن معاهد وجمعيات المحاسبين والمراجعين القانونيين المعترف بها في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1986م في شأن إعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام 1985 م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990م والمعدل بقرار وزاري رقم (101) لسنة 2008 م في شأن إلزام الشركات والمؤسسات بإتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1991م في شأن مراقبي الحسابات في سجل مراقبي الحسابات وتجديد مدة القيد وشروط التجديد .

- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006م والمعدل للقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2006م في شأن تنظيم مواد قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان .

- وعلى القرار الوزاري رقم (291) لسنة 2006 م في شأن قواعد السلوك الأخلاقي لمهنة مراقبة الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006م في شأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق .

- وعلى القرار الوزاري رقم (269 ) لسنة 2008م في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2009م في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2009 م بتشكيل لجنة القيد والتأديب .

- وعلى القرار الوزاري رقم (315) لسنة 2009 م في تقديم مراقبي الحسابات نسخة طبق الأصل لملف البيانات للشركات .

قــــــرر

(مادة أولى )

تطبق كافة الشروط الواردة في أحكام المرسوم بالقانون (5) لسنة 1980 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ا بسجل مهنة مراقبي الحسابات بدولة الكويت .

(مادة ثانية )

على من يحمل رخصة صالحة لمزاولة المهنة ومعتمد قبل دولته ويرغب في القيد بسجل مهنة مراقبي الحسابات بـ الكويت أن يتقدم بالمستندات التالية :

1- نسخة معتمدة من الجهة الصادرة لرخصة مز المهنة وموثقة من سفارة بلاده ومن وزارة الخارجية ـ ة التصديقات - سارية المفعول .

2- إرفاق خطاب من الجهة الصادرة للمرخصة بأن حـ الرخصة لم يصدر ضده أية عقوبة تأديبية .

3- إقرار بالتفرغ لأعمال المهنة .

4- إرفاق صحيفة الأدلة الجنائية «شهادة حسن ـ وسلوك» .

5- صورة من البطاقة المدنية صالحة المدة .

6- شهادة انتمائه لعضوية جمعية مهنية معتمدة .

7- شهادة تثبت أنه شريك لأحد المحاسبين القانون الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات أو يعمل لـ (إن رغب بالشراكة ) .

8- تحصيل مبلغ معادل لرسوم القيد في دولته بحيث لا يـ عن مائة دينار كويتي .

(مادة ثالثة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من اليوم الثـ لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصنا

أحمد راشد الهارون

صدر في : 10 محرم 1432 هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي