الأحـد 20 محــرم 1432هـ - 26/ ؟
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 480 ) لعام 2010
بشأن الشروط التنظيمية للقيد في
سجل مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بدولة الكويت للسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمزاولة
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1962 م في بشأن معاهد وجمعيات المحاسبين والمراجعين القانونيين المعترف بها في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1986م في شأن إعداد وتقديم البيانات الحسابية الختامية لعام 1985 م .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990م والمعدل بقرار وزاري رقم (101) لسنة 2008 م في شأن إلزام الشركات والمؤسسات بإتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 1991م في شأن مراقبي الحسابات في سجل مراقبي الحسابات وتجديد مدة القيد وشروط التجديد .
- وعلى القرار الوزاري رقم (220) لسنة 2006م والمعدل للقرار الوزاري رقم (30) لسنة 2006م في شأن تنظيم مواد قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ومكان وميعاد انعقاد هذا الامتحان .
- وعلى القرار الوزاري رقم (291) لسنة 2006 م في شأن قواعد السلوك الأخلاقي لمهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (581) لسنة 2006م في شأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق .
- وعلى القرار الوزاري رقم (269 ) لسنة 2008م في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2009م في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2009 م بتشكيل لجنة القيد والتأديب .
- وعلى القرار الوزاري رقم (315) لسنة 2009 م في تقديم مراقبي الحسابات نسخة طبق الأصل لملف البيانات للشركات .
قــــــرر
(مادة أولى )
تطبق كافة الشروط الواردة في أحكام المرسوم بالقانون (5) لسنة 1980 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الراغبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ا بسجل مهنة مراقبي الحسابات بدولة الكويت .
(مادة ثانية )
على من يحمل رخصة صالحة لمزاولة المهنة ومعتمد قبل دولته ويرغب في القيد بسجل مهنة مراقبي الحسابات بـ الكويت أن يتقدم بالمستندات التالية :
1- نسخة معتمدة من الجهة الصادرة لرخصة مز المهنة وموثقة من سفارة بلاده ومن وزارة الخارجية ـ ة التصديقات - سارية المفعول .
2- إرفاق خطاب من الجهة الصادرة للمرخصة بأن حـ الرخصة لم يصدر ضده أية عقوبة تأديبية .
3- إقرار بالتفرغ لأعمال المهنة .
4- إرفاق صحيفة الأدلة الجنائية «شهادة حسن ـ وسلوك» .
5- صورة من البطاقة المدنية صالحة المدة .
6- شهادة انتمائه لعضوية جمعية مهنية معتمدة .
7- شهادة تثبت أنه شريك لأحد المحاسبين القانون الكويتيين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات أو يعمل لـ (إن رغب بالشراكة ) .
8- تحصيل مبلغ معادل لرسوم القيد في دولته بحيث لا يـ عن مائة دينار كويتي .
(مادة ثالثة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من اليوم الثـ لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصنا
أحمد راشد الهارون
صدر في : 10 محرم 1432 هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2010 م