وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (269) لعام 2008
بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون
بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم «5» لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى القرار الوزاري رقم (7) لعام 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة المهن في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لعام 1988 بشأن السماح لمواطني مجلس التعاون بمزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 141 لعام 2002 وتعديلاته .
- وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتخذة في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال الفترة من 3-4 ديسمبر 2007 بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
إلغاء القرار الوزاري رقم (7) لعام 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة المهن في دولة الكويت ، والقرار الوزاري رقم (8) لعام 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت .
(مادة ثانية)
تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية ، عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 10 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 16 ابريل 2008م
قرار وزاري رقم (270) لعام 2008
بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون
بممارسة تجارة التجزئة في دولة الكويت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لعام 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لعام 1987 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارة التجزئة في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم (170) لعام 2001 بشأن ممارسة تجارة التجزئة .
- وتنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون المتخذة في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال الفترة من 3 - 4 ديسمبر 2007 بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له .
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بفتح محلات لتجارة التجزئة في دولة الكويت وفقاً لما يلي :
أ) أن يكون المواطن الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به ، ويمارسه وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني دولة الكويت ، ويجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك .
ب) الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني دولة الكويت .
ج) يحق له شراء بضائعه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني دولة الكويت باستثناء حق الوكالات التجارية .
د) يحق للشخص الاعتباري افتتاح أكثر من فرع لممارسة نشاطه داخل الدولة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة و المطلوبة .