وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 492 لسنة 2012
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5337 المؤرخ 26/ 3/ 2012 ومرفقاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / أمل مرسال معاشي راجع الحسيني - من مطلقتها / سعود رافع الحميدي الحسيني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- مشعل سعود رافع الحميدي الحسيني مواليد الكويت في 19/ 12 / 2001م .
2- مشاري سعود رافع الحميدي الحسيني مواليد الكويت في 23/ 12 / 2003م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1433هـ
الموافق : 9 أبريل 2012م