الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم: هـ ع ص (46) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة ارقام (3505) المحرر بتاريخ 2016/8/23 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه المخالفة الآتية:
وجود سكن عمال بمساحة (1658م2 ) بالطابق الأرضي ومساحة أخرى (540م2) بالميزانين.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (344/2017/7) المنعقد بتاريخ 2017/2/20.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة الشويخ الثالثة قطعة (أ) القسيمة رقم (114/113/112) لحين إزالة المخالفة.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 9 شوال 1438 هـ
الموافق: 3 يوليو 2017 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 49 ) لسنة 2017
بتوقيع جزاء اداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• محضر ضبط المخالفة رقم (1437) المحرر بتاريخ 2017/2/27 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الآتية:
- تخزين عدد (2) حاوية (4 قدم) خارج حدود القسيمة على مساحة (75 م²).
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (347/2017/10) المنعقد بتاريخ 2017/3/20.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة تمارى مارين التجارية المخصص له القسيمة رقم (A93/69) قطعة (5) الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية الخاضعة تحت إدارة شركة جوهرة الفنار العقارية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15 يوماً) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في : 9 شوال 1438 هـ
الموافق : 3 يوليو 2017 م