إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 49 لسنة 2016 بشأن اللائحة المنظمة للتحكيم فى جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1315 · 19 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

ثالثاً: في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية : (تسع جوائز) تخصص فيما يلي:

1. الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت.

2. الفلسفة.

3. علم الاجتماع.

4. التربية.

5. علم النفس.

6. التاريخ والآثار.

7. الجغرافيا.

8. الاقتصاد.

9. العلوم السياسية.

مادة ثالثة : جهات الترشيح للجائزة

– الجهات العلمية والأكاديمية والثقافية والفنية في دولة الكويت.

– اللجان المؤقتة التي تشكل لهذا الغرض.

– الترشيح الشخصي: لأي شخص الحق في التقدم بأعماله لنيل هذه الجائزة.

مادة رابعة : شروط و إجراءات الجائزة

1. أن يعبى المرشح استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض، ويقدمها في الوقت المحدد لذلك.

2. أن يكون العمل متميزا.

3. ألا يكون صاحب العمل قد نال عليه درجة علمية.

4. ألا يكون قد مضى على تنفيذ العمل أو نشره أكثر من خمس سنوات عند تاريخ نشر الإعلان.

5. على المتقدم للجائزة أن يزود المجلس بنماذج من أعماله للاطلاع عليها أن وجدت ، وكذلك سيرته الذاتية وصورة عن البطاقة المدنية وثلاث صور شخصية.

6. أن تكون المؤلفات مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

7. أن تكون المؤلفات منشورة في كتب أو في مجلات علمية أو ثقافية محكمة.

8. تُقبل الأعمال المشتركة بشرط أن يكون جميع المشاركين في التأليف من الكويتيين.

9. المرشح للجائزة من قبل الغير يزود المجلس بموافقته الخطية.

10. لا يحق لمن فاز بالجائزة عن مجال من المجالات أن يتقدم لنيل الجائزة في الفرع الذي فاز عنه .

مادة خامسة :آلية الإعلان عن الجائزة :

– يتم الإعلان عن الجائزة في وسائل الإعلام المحلية المختلفة، وتقدم الطلبات خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان عن الترشيح للجائزة.

مادة سادسة : قيمة الجائزة

يمنح الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة المبلغ المقرر لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3837 الصادر 2013/3/24 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2015 ، بالإضافة إلى شهادة تقديرية ودرع تذكاري خاص بالجائزة .

مادة سابعة : إجراوات توزيع الجوائز

يتولى المجلس إعلان أسماء الفائزين وإبلاغهم بذلك وإخطارهم بموعد الاحتفال الرسمي الذي يقام بهذه المناسبة.

مادة ثامنة:

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 15 محرم 1438هـ

الموافق :16 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم 49 لسنة 2016

بشأن اللائحة المنظمة للتحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

بعد الاطلاع على: –

- المرسوم بقانون رقم 116لسنة1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض.

- المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17.

- المرسوم رقم 91/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.

- موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/12 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية .

- قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 بتحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للمبدعين من أبناء الكويت.

ولمقتضيات المصلحة العامة :

قـرـر

مادة أولى : التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

المجلس : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الوزير: وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام : الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الجائزة : جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية اللجنة : اللجنة العليا لجائتزي الدولة التقديرية والتشجيعية .

مادة ثانية : تشكيل اللجان وآلية التحكيم:

تشكل اللجنة لجان تحكيم من المختصين البارزين في المجالات المحددة التي يعلن عنها في كل عام وتضطلع كل لجنة بدراسة إنتاج المتقدمين وتقويمه على أسس من الموضوعية والدقة مع مراعاة ما يلي:

1- يحق للجنة أن تستعين بلجان فرعية ومحكمين من الخارج.

2- تلتزم لجنة التحكيم بتحديد النتائج وفقا للجوائز المحددة للمجالات المقترحة من قبل اللجنة.

3- يحق للجنة منح الجوائز بالمشاركة، وفي حال منح الجائزة لأكثر من شخصين لا يقل نصيب أي منهم عن نصف المبلغ المقرر للجائزة.

4- يجوز للجنة إجراء التصفية الأولى للأعمال المتقدمة لنيل الجائزة وحجب بعض الجوائز واستبعاد الأعمال التي لا ترقى إلى مستوى الجائزة أو لا تتحقق فيها الشروط المعلنة.

5- لا يقل عدد أعضاء كل لجنة من لجان التحكيم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة.

6- يطلع كل محكم على الأعمال ويقيمها على نحو فردي وسري من دون معرفة أي محكم للأعضاء الآخرين في لجنة التحكيم نفسها.

7- يلتزم كل عضو في لجنة التحكيم (المحكم) بكتابة تقرير تفصيلي يتضمن الأسلوب الذي انتهجه في تقييم العمل الفائز، موضحا مميزات الإنتاج الفائز وأهميته. أما الإنتاج المستبعد فيذكر بإيجاز أسباب استبعاده، ويرفع تقريره المكتوب على نحو سري الأمين العام.

8- ينبغي على عضو لجنة التحكيم (المحكم) التنحي عن مهمته في حال تقدمه لنيل الجائزة، أو تقدم أحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية.

9- في حال اختيار عضو لجنة التحكيم من خارج دولة الكويت، يرسل المحكم تقريره المكتوب إلى الأمين العام على نحو سري سواء عبر البريد السريع أو البريد الإلكتروني.

10- يلتزم أعضاء لجان التحكيم كافة بشروط السرية المطلقة في العمل، مع عدم الكشف عن عضويتهم في اللجنة أو الإفصاح عن أي من آرائهم أو نتائج تحكيم الأعمال المقدمة للمسابقة أو هوية المشاركين فيها.

11- يرفع المحكمون تقاريرهم السرية إلى الأمين العام الذي يرفعها بدوره إلى اللجنة، بهدف الاطلاع عليها واعتمدها تمهيداً لإعلان النتائج النهائية.

مادة ثالثة : المكافآت المالية:

أولا: التحكيم في الجوائز للمجالات التالية:

1 - الدراسات النقدية في الفنون التشكيلية.

2 - الدراسات النقدية في الفنون الموسيقية.

3 - الشعر.

4 - الرواية.

5 - القصة القصيرة.

6 - النص المسرحي.

7 - أدب الأطفال (مسرح - قصص - أشعار).

8 - الترجمة إلى اللغة العربية.

9 - الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية.

10- تحقيق التراث العربي.

11- الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت.

12- الفلسفة.

13- التربية.

14- علم الاجتماع.

15- الجغرافيا.

16- علم نفس.

17- الاقتصاد.

18- العلوم السياسية.

19- التاريخ والآثار.

يُمنح المحكم في كل مجال من المجالات السابقة مكافأة مالية بقيمة 300 د.ك، ما يعادل 1000 دولار أمريكي للأعمال الثلاثة الأولى ، مع إضافة مبلغ 100 د.ك، ما يعادل 300 دولار أمريكي لكل عمل إضافي يتم تحكيمه، وبحد أقصى 750 ديناراً ما يعادل 2500 دولار أمريكي.

ثانيا : التحكيم في الجوائز في المجالات التالية :

1- الفنون التشكيلية والتطبيقية ( نُحت -الخَفْر-الخزف-الرسم ).

2- التمثيل المسرحي.

3- التمثيل التلفزيوني والسينمائي.

4- الإخراج المسرحي.

5- الإخراج التلفزيوني.

6- الإخراج السينمائي.

7- الإخراج الإذاعي.

8- التأليف الموسيقي.

– يُمنح المحكم عن التحكيم في هذا المجال مكافأة بقيمة 300د.ك، ما يعادل 1000 دولار للأعمال الخمسة الأولى ، مع إضافة مبلغ 50 د.ك ما يعادل 150 دولاراً أمريكياً لكل عمل إضافي يتم تحكيمه، وبحد أقصى 600 دينار ما يعادل 2000 دولار.

- وتستثنى من ذلك فئة المسلسل التلفزيوني، حيث المحكم يمنح مبلغ 100د.ك، ما يعادل 300 دولار أمريكي لكل 30 حلقة يتم تحكيمها.

مادة رابعة : على الجهات المختصة-كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 15 محرم 1438هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي