إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2016 بشأن اللائحة المنظمة لجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1315 · 19 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

5- أن يكون كويتي الجنسية.

6- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

7- أن يكون إنتاجه أو إسهاماته ذات قيمة ثقافية أو فنية أو أدبية رفيعة أغنت الحياة الثقافية والفنية والفكرية محلياً أو عربياً أو عالمياً.

8- إذا سبق للمرشح الحصول على جائزة الدولة التشجيعية، فلا يجوز له الترشح للتقديرية قبل مرور خمس سنوات.

مادة رابعة: الترشيح للجائزة

1 - تختار اللجنة من تراه مناسبا لنيل الجائزة على أن تقدم تقريراً مفصلاً بأسباب الترشيح ومسوغاته.

2- للهيئات الحكومية والعلمية والأهلية المعنية بالعلوم الاجتماعية والثقافة أو بالآداب، أو وسائل الإعلام أو الاتصالات الحديثة ذات الصلة بالثقافة والفنون، أو بالفنون الجميلة مثل (جامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - رابطة الأدباء.. وغيرها)، تقديم ترشيحاتها للأمانة العامة للمجلس ، مشفوعة بتقرير يوضح أسباب الترشيح ومسوغاته. ولا تقبل الترشيحات الشخصية .

3 - يجب أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة التي تتولى الترشيح، وأن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع المتخصصة، ويقع باطلا كل ترشيح يجري خلاف ذلك.

4- تحال الترشيحات الواردة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية الى اللجنة، بعد استيفاء كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها، بما في ذلك مسوغات الترشيح التفصيلية ومبرراته الواضحة.

5- تقدم الأمانة العامة للمجلس ترشيحاتها للجائزة إلى اللجنة مزودة بكل التفاصيل المتعلقة بالمرشح ومسوغات الترشيح اللازمة، وذلك للنظر فيها وإبداء الرأي بشأنها.

مادة خامسة : قيمة الجائزة

يتولى المجلس إعلان أسماء الفائزين بالجائزة وإبلاغهم بذلك، وإخطارهم بموعد الاحتفال الرسمي الذي يقام لهذه المناسبة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في مؤتمر صحافي أو عبر الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى.

يحصل الفائز بالجائزة على المبلغ المقرر لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3837 الصادر بتاريخ 2013/3/24 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2015 (بمبلغ عشرين ألف دينار كويتي ) .

بالإضافة درع تذكاري وشهادة تقدير.

تمنح الجائزة في احتفال رسمي يعد خصيصاً لهذه المناسبة.

مادة سادسة: على الجهات المختصة كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 15 محرم 1438هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم (48) لسنة 2016 م

بشأن اللائحة المنظمة لجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض.

- المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17.

- المرسوم رقم 91/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.

- موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/13 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية.

- قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 بتحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للمبدعين من أبناء الكويت.

- ولمقتضيات المصلحة العامة:

قـــــرر

مادة أولى : التعريفات :

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى آخر المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية في الثقافة والفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية .

مادة ثانية : مجالات الجائزة:

أولا: مجال الفنون إحدى عشرة جائزة) تخصص فيما يلي:

1. الفنون التشكيلية والتطبيقية (الرسم).

2. الفنون التشكيلية والتطبيقية (النحت-الحفر-الخزف).

3. التمثيل التلفزيوني والسينمائي.

4. التمثيل المسرحي.

5. الإخراج المسرحي.

6. الإخراج التلفزيوني.

7. الإخراج السينمائي.

8. الإخراج الإذاعي.

9. التأليف الموسيقي.

10. الدراسات النقدية للفنون التشكيلية.

11. الدراسات النقدية للفنون الموسيقية.

ثانيا: في مجال الآداب (ثماني جوائز) تخصص فيما يلي :

1. الشعر.

2. القصة القصيرة.

3. الرواية.

4. النص المسرحي.

5. أدب الطفل (مسرح- قصص- أشعار).

6. الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية.

7. تحقيق التراث العربي.

8. الترجمة إلى اللغة العربية .

ثالثا : في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: ( تسع جوائز) تخصص فيما يلي:

1. الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت.

2. الفلسفة.

3. علم الاجتماع.

4. التربية.

5. علم النفس.

6. التاريخ والآثار.

7. الجغرافيا.

8. الاقتصاد.

9. العلوم السياسية.

مادة ثالثة : جهات الترشيح للجائزة

- الجهات العلمية والأكاديمية والثقافية والفنية في دولة الكويت.

- اللجان المؤقتة التي تشكل لهذا الغرض.

- الترشيح الشخصي لأي شخص حق في التقدم بأعماله لنيل هذه الجائزة.

مادة رابعة : شروط و إجراءات الجائزة

1. أن يعبى المرشح استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض، ويقدمها في الوقت المحدد لذلك.

2. أن يكون العمل متميزا.

3. ألا يكون صاحب العمل قد نال عليه درجة علمية.

4. ألا يكون قد مضى على تنفيذ العمل أو نشره أكثر من خمس سنوات عند تاريخ نشر الإعلان.

5. على المتقدم للجائزة أن يزود المجلس بنماذج من أعماله للاطلاع عليها أن وجدت ، وكذلك سيرته الذاتية وصورة عن البطاقة المدنية وثلاث صور شخصية.

6. أن تكون المؤلفات مكتوبة باللغة العربية الفصحى.

7. أن تكون المؤلفات منشورة في كتب أو في مجلات علمية أو ثقافية محكمة.

8. تقبل الأعمال المشتركة بشرط أن يكون جميع المشاركين في التأليف من الكويتيين.

9. المرشح للجائزة من قبل الغير يزود المجلس بموافقته الخطية.

10. لا يحق لمن فاز بالجائزة عن مجال من المجالات أن يتقدم لنيل الجائزة في الفرع الذي فاز عنه .

مادة خامسة : آلية الإعلان عن الجائزة :

- يتم الإعلان عن الجائزة في وسائل الإعلام المحلية المختلفة، وتقدم الطلبات خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان عن الترشيح للجائزة.

مادة سادسة : قيمة الجائزة

يمنح الفائز في كل مجال من مجالات الجائزة المبلغ المقرر لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3837 الصادر 2013/3/24 والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2015 ، بالإضافة إلى شهادة تقديرية ودرع تذكاري خاص بالجائزة .

مادة سابعة : إجراءات توزيع الجوائز

يتولى المجلس إعلان أسماء الفائزين وإبلاغهم بذلك وإخطارهم بموعد الاحتفال الرسمي الذي يقام بهذه المناسبة.

مادة ثامنة:

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 15 محرم 1438هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم 49 لسنة 2016

بشأن اللائحة المنظمة للتحكيم في جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

بعد الاطلاع على: -

- المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض.

- المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17.

- المرسوم رقم 91/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.

موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/12 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية .

- قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 تحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية المبدعين من أبناء الكويت.

ولمقتضيات المصلحة العامة :

قـــــرر

مادة أولى : التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

المجلس : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الوزير : وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام : الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الجائزة : جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية

اللجنة : اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية .

مادة ثانية : تشكيل اللجان وآلية التحكيم:

تشكل اللجنة لجان تحكيم من المختصين البارزين في المجالات المحددة التي يعلن عنها في كل عام وتضطلع كل لجنة بدراسة إنتاج المتقدمين وتقويمه على أسس من الموضوعية والدقة مع مراعاة ما يلي:

1- يحق للجنة أن تستعين بلجان فرعية وبمحكمين من الخارج.

2- تلتزم لجنة التحكيم بتحديد النتائج وفقا للجوائز المحددة للمجالات المقترحة من قبل اللجنة.

3- يحق للجنة منح الجوائز بالمشاركة، وفي حال منح الجائزة لأكثر من شخصين لا يقل نصيب أي منهم عن نصف المبلغ المقرر للجائزة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي