إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 1978 بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز اعداد القادة الرياضيين

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1193 · 21 مايو 1978

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 48 لسنة 1978 بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز اعداد القادة الرياضيين

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ بتعديل تشكيل مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء مركز اعداد القادة الرياضيين ، وعلى اللائحة الداخلية لمركز اعداد القادة الرياضيين ، وعلى القرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٥ بتشكيل مجلس ادارة المركز ، وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٧ بتعديل تشكيل مجلس ادارة المركز ، وعلى ترشيحات الهيئات المعنية لاعضائها في مجلس ادارة المركز ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر

مادة ١ : يعاد تشكيل مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين من كل من السادة :

رئيسا نائبا للرئيس عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا عضوا وكيل الوزارة الوكيل المساعد لشئون الشباب خبير رعاية الشباب مدير ادارة البحوث والتوجيه مدير ادارة النشاط الاهلي بالنيابة أمين سر اللجنة الأولمبية رئيس مجلس ادارة اتحاد كرة السلة رئيس مجلس ادارة اتحاد التنس عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة أمين سر اتحاد الجودو المساعد عضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم عضو مجلس ادارة اتحاد السباحة عضو مجلس ادارة اتحاد الجمباز عضو مجلس ادارة اتحاد كرة اليد عضو مجلس ادارة اتحاد المبارزة مندوب وزارة التربية مندوب جامعة الكويت مندوب الاتحاد الرياضي للجيش مندوب الاتحاد الرياضي للشرطة رئيس مركز اعداد القادة الرياضيين ١ عيسى ياسين ٢ عبد الرحمن المزروعي ٣ محمد عادل خطاب ٤ عبد اللطيف الشمالي ٥ محمد جاسم محمد صالح ٦ عبد الحميد حجي ٧ خالد الغيث ٨ مبارك الراشد ٩ سرور سالم ١٠ بدر عيسى المطر ١١ فيصل معرفي ١٢ فهد الدويله ١٣ صالح احمد مطر ١٤ محمد الحميدي العدواني ١٥ عبد الله راشد القصار ١٦ عادل محمد أمين ١٧ عبد الحميد مطر ١٨ علي السبتي ١٩ عبد الحميد محمد حسين ٢٠ مطر مطلق العتيبي ٢١ احمد عبد الحليم النحاس

مادة ٢ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

التاريخ ٦ جمادى الاخرة ١٣٩٨ه الموافق ١٣ مايو ١٩٧٨م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي