وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية ،
وعلى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ٦٦ بشأن انشاء مركز اعداد القادة الرياضيين ،
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٨١ الصادر بتاريخ ٨١/٥/١٢ بشأن تعديل تشكيل مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين ،
وعلى اللائحة الداخلية لمركز اعداد القادة الرياضيين ،
وعلى ترشيحات الهيئات المعنية لاعضائها في مجلس ادارة المركز ،
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة ،
قـــــــــــــــرر
مادة ١ يعدل اسماء اعضاء بعض الهيئات الرياضية المشاركة في مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين ليكون على النحو التالي :
١ ـ السيد/ احمد مبارك الودعاني/مندوب للاتحاد الكويتي لكرة القدم .
٢ ـ السيد/ محمد راشد الشويرد/مندوب لاتحاد الشرطة الرياضي .
٣ ـ السيد/ خالد سليمان العريفان/مندوب للاتحاد الكويتي لكرة السلة .
٤ ـ السيد/ مشاري برجس المشاري/مندوب للاتحاد الكويتي لكرة اليد .
مادة ٢ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
٢ ربيع اول ١٤٠٤ هـ
الموافق ١٩٨٣/١٢/٧ م