إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 145 لسنة 1983 بشأن تعديل أسماء أعضاء بعض الهيئات الرياضية المشاركة في مجلس إدارة مركز إعداد القادة الرياضيين.

رقم التشريع وسنته

145 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٣ م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية ،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧٩/٤/٤ بشأن نظام الخدمة المدنية ،

وعلى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ٦٦ بشأن انشاء مركز اعداد القادة الرياضيين ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ١٩٨١ الصادر بتاريخ ٨١/٥/١٢ بشأن تعديل تشكيل مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين ،

وعلى اللائحة الداخلية لمركز اعداد القادة الرياضيين ،

وعلى ترشيحات الهيئات المعنية لاعضائها في مجلس ادارة المركز ،

وبعد عرض السيد وكيل الوزارة ،

قـــــــــــــــرر

مادة ١ يعدل اسماء اعضاء بعض الهيئات الرياضية المشاركة في مجلس ادارة مركز اعداد القادة الرياضيين ليكون على النحو التالي :

١ ـ السيد/ احمد مبارك الودعاني/مندوب للاتحاد الكويتي لكرة القدم .

٢ ـ السيد/ محمد راشد الشويرد/مندوب لاتحاد الشرطة الرياضي .

٣ ـ السيد/ خالد سليمان العريفان/مندوب للاتحاد الكويتي لكرة السلة .

٤ ـ السيد/ مشاري برجس المشاري/مندوب للاتحاد الكويتي لكرة اليد .

مادة ٢ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

٢ ربيع اول ١٤٠٤ هـ

الموافق ١٩٨٣/١٢/٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي