الكويت اليوم - هـ
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٤٧٣ لسنة ١٩٩٢م)
بشأن / حمل الاسلحة والذخائر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة /١٤ من القانون رقم ۹۱/۱۳ في شأن الاسلحة والذخائر.
- وعلى القرار رقم ٩٢/٢١٤ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ۹۱/۱۳.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (١)
لا يجوز حمل الاسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن الآتية :-
أ - حفلات العرس.
ب - تجمعات المناسبات الوطنية.
ج - مناطق الشاليهات والشواطىء ومخيمات الربيع.
مادة (٢)
يحظر وضع الاسلحة أو الذخائر، ولو كانت مرخصاً بها داخل السيارات.
مادة. (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
صدر في : ١٥ محرم ١٤١٣هـ
الموافق : ١٩٩٢/٧/١٦