إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 471 لسنة 2018 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

471 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 471 لسنة 2018

بشأن : معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4466 المؤرخ 2018/2/15 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ عائشة نشمي غثيث مطر العنزي - ابنة المواطنة/ إقبال طه عبدالله علي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الـداخـليــــة

خـالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 6 رمضان 1439 هـ

الموافق : 22 مايو 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (55/ أ) لسنة 2018

لتعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2004 بـإشهار الجمعية الكويتية حقوق الإنسان.

- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية حقوق الإنسان.

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة المنعقد بتاريخ 2017/9/19.

- وبناء علـى مـذكرة قطـاع الشـئون القـانونية والمؤرخة بتاريخ 2017/3/30.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (6,5,4 و22) من النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان النصوص التالية:-

- مادة رقم (4)

أ- يحق لكل مواطن أكمل الحادية والعشرين من عمره أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

2- أن يوافق كتابتاً على الالتزام بأهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي.

3- أن يقوم بدفع الاشتراك السنوي شخصياً أو بموجب توكيل رسمي ولا يجوز للعضو المشاركة في أعمال الجمعية العمومية ما لم يكن قد دفع الاشتراكات السنوية كاملة.

4- أن يكون لديه سابق عمل تطوعي إنساني وتقديم ما يثبت أن لديه سابق خبرة عملية.

مادة رقم (5)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (30 د.ك) يؤدي سنوياً ويجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية للجمعية:

أ- يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك على أن يكون مصحوباً برسم الالتحاق بقيمة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي