وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزارى رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٠
بتحديد الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ فى شأن الجمعيات التعاونية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ :
تحدد مكافأة اعضاء مجلس ادارة الجمعية التعاونية بنسبة ١٠٪ من صافي ارباح الجمعية عن السنة المالية التى تدفع عنها المكافأة أو بحد أقصى قدره ١٨٠٠ دينار كويتى ( فقط الف وثمانمائة دينار كويتى ) للعضو الواحد ايهما اقل
مادة ٢ :
تسرى أحكام هذا القرار على الجمعيات التعاونية التى تعقد جمعياتها العمومية السنوية في الموعد المحدد خلال عام ١٩٩٠ .
مادة ٣ :
يبلغ هذا القرار لكافة الجهات المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ ١٧ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق ١٩٩٠/٢/١٣ م