وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 46 ) لسنة 2015
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) .
- ورغبة في المحافظة على الصحة واكتشاف الأمراض السارية والمعدية في مراحلها الأولى وحفاظاً على حماية الأجيال القادمة والمجتمع من العدوى والمضاعفات المصاحبة لهذه الأمراض .
- وبناء على توصية اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الايدز في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 / 12 / 2013 .
- وبناء على المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر-
مادة أولى
يجرى الفحص المخبري للايدز (HIV ) لجميع مراجعي عيادات النساء الحوامل وكذا جميع مراجعي عيادات الأمراض المنقولة جنسياً ( الأمراض الجلدية ) ويعتبر هذا الفحص لازماً لاستقبال مرضى هذه العيادات وتقديم الخدمات الصحية لهم وذلك في المراكز الصحية والمستشفيات .
مادة ثانية
يطبق الفحص المشار إليه في المادة الأولى على القطاعين الحكومي والأهلي .
مادة ثالثة
يراعى أن يتم إرسال العينات إلى المختبرات المعتمدة في الوزارة لإجراء هذا الفحص .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور / علي سعد العبيدي
صدر في 14 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق 5 مارس 2015م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ص ( 6 / 2015 )
بتوقيع جزاء إداري
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (4273) المحرر بتاريخ 2/ 12/ 2014 المتضمن ارتكاب المذكور ادناه المخالفات الآتية :
- توقف العمل بالمنشأة .
- عدم تمكين مفتشي الهيئة من دخول المنشأة .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم ( 56/ 2014/ 242) المنعقد بتاريخ 8/ 12/ 2014 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق / المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة صبيحان قطعة (9) قسيمة (139) والمخصصة لشركة المشاريع الكهربائية لإنتاج صناديق التيار الكهربائي لحين إزالة المخالفة وتقديم تعهد بعدم تكرارها .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير التجارة والصناعة
د / عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 17 فبراير 2015م