إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 458 لسنة 2012 بشأن : معامة قصر .

رقم التشريع وسنته

458 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الفقرة الرابعة

يعمل الجانبان على إعداد برنامج عمل متكامل كل سنتين من خلال المنسقين يتم فيه تحديد الأولويات والمجالات الرئيسية للتعاون ويتضمن الأنشطة المحددة والأدوار والمسؤوليات ومصادر الموارد المالية للتمويل والمصادر البشرية والفنية اللازمة.

الفقرة الخامسة

يتبادل الجانبان الخبراء والفنيين في إطار بعثات أو دورات تدريبية يتم تحديد محتوياتها ومدتها وفقا للفقرة الرابعة.

الفقرة السادسة

يتم تحديد منسق لكل جانب لدعم تطبيق البرنامج المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذه المذكرة خلال الاجتماعات الدورية.

الفقرة السابعة

1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يعلن فيه أي من الجانبين الآخر باستيفائه للإجراءات المحلية اللازمة لنفاذ مذكرة التفاهم هذه.

2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بالموافقة الخطية لكلا الجانبين ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة.

3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات متتالية ما لم يخطر أحد الجانبين الآخر كتابة عن نيته بإنهاء مذكرة التفاهم هذه على الأقل قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة ذات الصلة.

وقعت في مدينة سيئول بتاريخ 30 يوليو 2008م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية، ولكل منهما صلاحية متساوية، وفي حالة الاختلاف حول التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن

الجانب الكويتي

عن

الجانب الكوري

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

نائب وزير البيئة

بيونغ ووك لي

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 458 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4537 المؤرخ 13 / 3 / 2012 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي أسماءهما أبناء المواطنة/ خزنه حسين عبدالله محمد الشعلان من مطلقها/ محمد هويدي علي الشمري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - أنوار محمد هويدي علي الشمري

مواليد الكويت في 20 / 9 / 1996م .

2 - عبدالرحمن محمد هويدي علي الشمري

مواليد الكويت في 16 / 10 / 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1433 هـ

الموافق : 29 مارس 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي