قرار وزاري رقم (44 ) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن قانون تنظيم تراخيص الحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017.
- وعلى الكتتاب الصمادر من الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (11_172_37689_2020)
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص العجاري رقم (1012201934358) الممنوح لشركة (الشبرم للبيع بالعجزنة للأسلحة والذخائر) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة, وينشر في الجريدة الرمعية.
وزير العجارة والصناعة
ووزير الدولة للشتون الاقيصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 3رجب 1442ه
الموافق :15 فبراير 2021م
قرار وزاري رقم (45 ) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن قانون تنظيم تراخيص الحلات العجارية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017.
- وعلى الكتاب الصصادر من الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (1_172_37689_2020آ/3)
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (1012201947948) الممنوح لشركة (كالبيرز للبيع بالعجزنة للأسلحة والذخائر) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وتخطر به الشركة المذكورة. ويدشر في الجريدة الرهعية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصمل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 3رجب 1442ه
الموافق:15فبراير 2021م