قرار وزاري رقم 45 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1012201947948) الممنوح لشركة (كالبيرز للبيع بالتجزئة للاسلحة والذخائر) اعمالا للمادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 م المشار اليه.
قرار وزاريرقم 45 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
45 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 45 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1012201947948) الممنوح لشركة (كالبيرز للبيع بالتجزئة للاسلحة والذخائر) اعمالا للمادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 م المشار اليه.1 / 1