قرار رقم (39) لسنة 2024
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة فولكس فاجن أكتينجيزيلشافت من خلال
شركاتها التابعة كارياد إس أي (ألمانيا) على نسبة %100 من أسهم شركة كوارتيت موبايل جي إم
إتش (ألمانيا)
رئيس مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082024) بشأن استحواذ شركة فولكس فاجن أكتينجيزيلشافت من خلال شركاتها التابعة كارياد إس أي (ألمانيا) على نسبة 100% من أسهم شركة كوارتيت موبايل جي إم إتش (ألمانيا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (83) المنعقد بتاريخ 2024/3/31،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000082024) بشأن استحواذ شركة فولكس فاجن أكتينجيزيلشافت من خلال شركاتها التابعة كارياد إس أي (ألمانيا) على نسبة 100% من أسهم شركة كوارتيت موبايل جي إم إتش (ألمانيا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 1أبريل 2024م
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم ( 17 ) لسنة 2024
بشأن تعديل نص المادة (4)
من لائحة التعاقد المباشر
وزير الدولة لشئون الإسكان :
◄ بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
◄ وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
◄ وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019 ،
◄ وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة ،
◄ وعلى القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2014 بإصدار لائحة التعاقد المباشر وتعديلاته،
◄ وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم ( 03 ) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/3/20،
قرر
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة (4) من لائحة التعاقد المباشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (146) لسنة 2014 المشار إليه والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020 ، النص التالي :
[تشكل لجنة التعاقد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ، برئاسة أحد نواب المدير العام ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة من بينهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والدراية بأعمال المناقصات والممارسات والمسابقات ، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة ويحدد قرار تشكيلها أعضائها، وأمين سرها ونظام أعمالها واجتماعاتها .
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه من داخل المؤسسة أو من خارجها على ألا يكون له صوت معدود . ]
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالف احكامه .
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووخير دولة لشئون الاسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
د. سالم فلاح مبارك الحجرف
صدر في: 8 شوال 1445هـ
الموافق: 17 ابريل 2024م