ديوان الموظفين التاريخ :26 / 5 / 1991م المرجع : د/3 / 3 / 6 تعميم رقم )2 (لسنة 91 _____________ بشـأن قواعد واحكام التعاقد مع غير الكويتيين ____________________ بناء على توجيهات مجلس الخدمة المدنية . ونظرا لأنتهاء عقود جميع الموظفين غير الكويتيين اعتبارا من 1990/8/2 ورغبة من الديوان فى هذه المرحلة الحاسمة فى تنظيم عملية التعاقد مع الغير الكويتيين فانه يرجى من كافة الجهات الحكومية التقيد بالتعليمات التالية-:أولا : يتم تعيين غير الكويتى فى حالة عدم وجود كويتى يشغل نفس الوظيفة مع ، التوسع فى تدريب الكويتيين وتأهيلهم . ثانيا : التعاقد مع غير الكويتيين لا يكون الا بموجب احد العقدين ) الثانى أو الثالث ( الصادرين بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم /6(79)بتاريخ 79/6/28 المعدل بالقرار رقم )81/2 (او عقد الراتب المقطوع الصادر بموجب قرارمجلس الخدمة المدنية رقم )2 / 90 (بتاريخ 1990/4/16 –ويجب ان يكون التعيين فى أضيق نطاق وحسب حاجة المرفق . ثالثا : الموظفون غير الكويتيين الذين ابرمت معهم عقود 1990/8/2 بعد وقبل صدور هذا التعميم يتم التعاقد معهم مجددا وفقا للتعليمات الوارده فى هذا التعميم. رابعا : تحدد المكافاة الشهرية او الراتب المقطوع الذى يدون فى العقود الموضحه فى البند الثانى من هذا التعميم وفقا لما يستحقه المرشح للتعيين باحد هذه العقود فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية فيما عدا المرشحين لشغل الوظائف الفنية النادرة والأستشاريه الذين ترغب الجهات الحكومية فى منحهم زيادة مناسبة او مزايا ، فانه يتعين الكتابة للديوان للنظر فى مدى امكانية منح هذه الزيادة او المزايا من عدمة . خامسا : تحدد المكافأة الشهرية الشاملة لشاغلى وظائف الخدمات الطبية وللمهندسين ولوظائف الحاسب الألى الذين كانو فى الخدمة فى 1/8/1990 كل بنفس المكافأة الشهرية الشاملة التى كان يتقاضاها فى ذلك التاريخ ، بحيث يمنح مازاد على ما يستحقه فيما لو عين على درجة من راتب اساسى وبدلات وعلاوات ان وجدت كزياده خاصة مع ملاحظة ان المعينين الجدد فى هذه الوظائف يخضعون للبند الرابع من هذا التعميم ، بحيث يتعين الرجوع الى الديوان عند الرغبة فى منح ايه زيادة . سادسا : الوظائف التى لا تتطلب مؤهلا تخصصيا والوظائف الفنيه البسيطة والوظائف المعاونة ووظائف الطباعة لا تشغل الا بموجب عقد الراتب المقطوع . سابعا : يوقف العمل مؤقتا بتعميم الديوان رقم ) 2 / 89 (بشأن منح بدل السكن وجميع القواعد والنظم السابقه بخصوص منح السكن وبدل السكن لحين صدر قواعد جديده فى هذا الشأن . ثامنا : الموظفون الذين كانوا يعملون بجهات اخرى غير المرشحين للعمل فيها حاليا ، فانه يحظر تعيينهم الا بعد تقديمهم شهادة عدم ممانعة من الجهات السابقه مع ، مراعاه قرارات مجلس الوزراء ارقام ) 44/69 ، 73/27 ، 76/50 (بشان حظر التعيين فى جهات اخرى غير التى كانوا يعملون بها . تاسعا : الموظفون الذين كانوا بالخدمة فى 1990/8/1 وتم التعاقد معهم بموجب التعلميات الوارده فى هذا التعميم لا تصرف لهم مكافاة نهاية الخدمة الا عند انتهاء الخدمة الجديده . عاشرا : يستمر العمل بالنظم والقرارات والتعاميم الصادرة قبل 2/8/1990 ،فيما لم يرد بشأنه نص في هذا التعميم . حادى عشر : يعمل بهذا التعميم اعتبار من تاريخ صدوره . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن