إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 445 لسنة 2010 بشأن السماح للطلبة الرابغبين في الدراسة بدولة الامارات

رقم التشريع وسنته

445 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (445)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969م بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (6) المؤرخ في 28 / 3 / 2010م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يُسمح للطلبة الراغبين في الدراسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالالتحاق بالجامعات التالية :

أولاً : الجامعات الحكومية :

1- جامعة الإمارات العربية المتحدة .

2- جامعة زايد .

ثانياً : الجامعات الخاصة :

1- جامعة الشارقة

(يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :

• اللغة الإنجليزية وآدابها .

• علوم الحاسب الآلي .

• اللغة العربية وآدابها .

• هندسة الحاسب الآلي .

• الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

• الهندسة المدنية .

• الإدارة العامة

• محاسبة .

• تكنولوجيا المختبرات الطبية .

• تشخيص طبي تصويري .

• نظم المعلومات الإدارية .

• إدارة الأعمال .

• علم الاجتماع .

• التاريخ والحضارة الإسلامية .

• علم الاتصال .

• شريعة .

• القانون .

• الهندسة المعمارية .

• الاتصال المرئي .

• إدارة الخدمات الطبية .

• التمريض .

• العلاج الطبيعي .

• صيدلة .

• فنون جميلة .

• الفقه الإسلامي .

• أصول الدين .

• علوم الصحة البيئية .

2- جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا (يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :

• اللغة العربية والترجمة .

• علوم الحاسب الآلي .

• الاتصال والترجمة .

• هندسة الحاسب الآلي .

• الهندسة الكهربائية تخصص هندسة الالكترونية .

• الهندسة الكهربائية تخصص اتصالات .

• الإدارة .

• تسويق .

• أساليب وتقنيات التعليم تخصص : إعداد معلم في

مادة (العلوم - الرياضيات) .

• أساليب وتقنيات التعليم تخصص : إعداد معلم ، مادة (اللغة العربية - التربية الإسلامية) .

• نظم المعلومات .

• إدارة الأعمال .

• محاسبة .

• جراحة الأسنان .

• دبلوم إدارة الأعمال .

• صيدلة .

• دبلوم تكنولوجيا المعلومات .

• تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية .

• تمويل .

• إعلام وعلاقات عامة .

• هندسة المعدات الطبية .

• الهندسة المعمارية .

• القانون .

• التصميم الداخلي .

• تقنيات تعليم .

• الهندسة الكهربائية (الآلات والتحكم) .

3- الجامعة الأمريكية في الشارقة :

(يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :

• لغة إنجليزية .

• علوم الحاسب الآلي .

• أدب إنجليزي .

• هندسة الحاسب الآلي .

• الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

• الهندسة المدنية .

• الترجمة .

• الهندسة الميكانيكية .

• الإدارة العامة .

• الهندسة الكيميائية .

• نظم المعلومات الإدارية .

• إدارة الأعمال .

• العمارة والتصميم وتشمل (عمارة - عمارة داخلية وسائط إعلامية متعددة - إدارة التراث - إدارة التصميم - الاتصال) .

• الاقتصاد .

• علم البيئة .

• الدراسات الدولية .

• المالية .

• التصميم الداخلي .

4- الجامعة الأمريكية في دبي :

(يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :

• بكالوريوس تصميم داخلي .

• دبلوم اتصال مرئي .

• بكالوريوس اتصال مرئي .

• دبلوم التصميم الداخلي .

• بكالوريوس إدارة الأعمال .

• دبلوم إدارة الأعمال .

• بكالوريوس تقنية المعلومات .

• هندسة مدنية .

• هندسة كهربائية .

• هندسة الحاسوب .

• بكالوريوس دراسات الاتصال والمعلومات .

5- كلية دبي الطبية للبنات :

معتمدة في الطب البشري فقط .

6- كلية دبي للصيدلة :

(يُسمح بالدراسة في التخصص التالي) :

• بكالوريوس الصيدلة .

مادة ثانية

يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .

مادة ثالثة

يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالباً فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .

مادة رابعة

يجب أن قد مضى على بدء الدراسة بالبرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة المدة المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .

مادة خامسة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي أ .د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر في : 5 رمضان 1431هـ

الموافق : 15 أغسطس 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي