وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (445)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988م بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969م بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (6) المؤرخ في 28 / 3 / 2010م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يُسمح للطلبة الراغبين في الدراسة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالالتحاق بالجامعات التالية :
أولاً : الجامعات الحكومية :
1- جامعة الإمارات العربية المتحدة .
2- جامعة زايد .
ثانياً : الجامعات الخاصة :
1- جامعة الشارقة
(يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :
• اللغة الإنجليزية وآدابها .
• علوم الحاسب الآلي .
• اللغة العربية وآدابها .
• هندسة الحاسب الآلي .
• الهندسة الكهربائية والإلكترونية .
• الهندسة المدنية .
• الإدارة العامة
• محاسبة .
• تكنولوجيا المختبرات الطبية .
• تشخيص طبي تصويري .
• نظم المعلومات الإدارية .
• إدارة الأعمال .
• علم الاجتماع .
• التاريخ والحضارة الإسلامية .
• علم الاتصال .
• شريعة .
• القانون .
• الهندسة المعمارية .
• الاتصال المرئي .
• إدارة الخدمات الطبية .
• التمريض .
• العلاج الطبيعي .
• صيدلة .
• فنون جميلة .
• الفقه الإسلامي .
• أصول الدين .
• علوم الصحة البيئية .
2- جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا (يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :
• اللغة العربية والترجمة .
• علوم الحاسب الآلي .
• الاتصال والترجمة .
• هندسة الحاسب الآلي .
• الهندسة الكهربائية تخصص هندسة الالكترونية .
• الهندسة الكهربائية تخصص اتصالات .
• الإدارة .
• تسويق .
• أساليب وتقنيات التعليم تخصص : إعداد معلم في
مادة (العلوم - الرياضيات) .
• أساليب وتقنيات التعليم تخصص : إعداد معلم ، مادة (اللغة العربية - التربية الإسلامية) .
• نظم المعلومات .
• إدارة الأعمال .
• محاسبة .
• جراحة الأسنان .
• دبلوم إدارة الأعمال .
• صيدلة .
• دبلوم تكنولوجيا المعلومات .
• تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية .
• تمويل .
• إعلام وعلاقات عامة .
• هندسة المعدات الطبية .
• الهندسة المعمارية .
• القانون .
• التصميم الداخلي .
• تقنيات تعليم .
• الهندسة الكهربائية (الآلات والتحكم) .
3- الجامعة الأمريكية في الشارقة :
(يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :
• لغة إنجليزية .
• علوم الحاسب الآلي .
• أدب إنجليزي .
• هندسة الحاسب الآلي .
• الهندسة الكهربائية والإلكترونية .
• الهندسة المدنية .
• الترجمة .
• الهندسة الميكانيكية .
• الإدارة العامة .
• الهندسة الكيميائية .
• نظم المعلومات الإدارية .
• إدارة الأعمال .
• العمارة والتصميم وتشمل (عمارة - عمارة داخلية وسائط إعلامية متعددة - إدارة التراث - إدارة التصميم - الاتصال) .
• الاقتصاد .
• علم البيئة .
• الدراسات الدولية .
• المالية .
• التصميم الداخلي .
4- الجامعة الأمريكية في دبي :
(يُسمح بالدراسة في التخصصات التالية) :
• بكالوريوس تصميم داخلي .
• دبلوم اتصال مرئي .
• بكالوريوس اتصال مرئي .
• دبلوم التصميم الداخلي .
• بكالوريوس إدارة الأعمال .
• دبلوم إدارة الأعمال .
• بكالوريوس تقنية المعلومات .
• هندسة مدنية .
• هندسة كهربائية .
• هندسة الحاسوب .
• بكالوريوس دراسات الاتصال والمعلومات .
5- كلية دبي الطبية للبنات :
معتمدة في الطب البشري فقط .
6- كلية دبي للصيدلة :
(يُسمح بالدراسة في التخصص التالي) :
• بكالوريوس الصيدلة .
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .
مادة ثالثة
يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالباً فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .
مادة رابعة
يجب أن قد مضى على بدء الدراسة بالبرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة المدة المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج .
مادة خامسة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي أ .د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 5 رمضان 1431هـ
الموافق : 15 أغسطس 2010م