إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 297 لسنة 2010 بشأن السماح للطلبة الراغبين بالدراسة في بدولة قطر

رقم التشريع وسنته

297 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية :

يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة بالدراسة في الخارج .

مادة ثالثة :

يجب أن لا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية ( 50 ) خمسين طالباً فيما عدا التخصصات ( الطب / طب الأسنان / الصيدلة) .

مادة رابعة :

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر في : 17 رجب 1431 هـ

الموافق : 29 يونيو 2010 م

قرار وزاري رقم (297)

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

-وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

-وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

-وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (9) المؤرخ في 9 / 6 / 2010 .

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة بدولة قطر الالتحاق بالجامعات التالية :

أولا : الجامعات الحكومية :

1- جامعة قطر

ثانيا : الجامعات الخاصة :

مادة ثانية : يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .

مادة ثالثة : يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .

مادة رابعة : على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 17 رجب 1431 هـ

الموافق : 29 يونيو 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي