مادة ثانية :
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة بالدراسة في الخارج .
مادة ثالثة :
يجب أن لا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية ( 50 ) خمسين طالباً فيما عدا التخصصات ( الطب / طب الأسنان / الصيدلة) .
مادة رابعة :
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 17 رجب 1431 هـ
الموافق : 29 يونيو 2010 م
قرار وزاري رقم (297)
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
-وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
-وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
-وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (9) المؤرخ في 9 / 6 / 2010 .
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى :
يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة بدولة قطر الالتحاق بالجامعات التالية :
أولا : الجامعات الحكومية :
1- جامعة قطر
ثانيا : الجامعات الخاصة :
مادة ثانية : يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في الخارج .
مادة ثالثة : يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .
مادة رابعة : على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 17 رجب 1431 هـ
الموافق : 29 يونيو 2010 م