وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم ( 295 )
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (9) المؤرخ في . 2010 /6 /9
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى :
يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة بجمهورية مصر العربية الالتحاق بالجامعات التالية :
أولا : الجامعات الحكومية :
1 - جامعة القاهرة
2 - جامعة عين شمس
3 - جامعة طنطا
4 - جامعة الزقازيق
5 - جامعة المنيا
6 - جامعة قناة السويس
7 - جامعة الفيوم
8 - جامعة بنها
9 - جامعة سوهاج
10 - جامعة الإسكندرية
11 - جامعة أسيوط
12 - جامعة المنصورة
13 - جامعة حلوان
14 - جامعة المنوفية
15 - جامعة جنوب الوادي
16 - جامعة بني سويف
17 - جامعة كفر الشيخ
18 - جامعة الأزهر
ثانيا : الجامعات الخاصة :
1 - جامعة مصر الدولية
2 - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة
3 - الجامعة الأمريكية
مادة ثانية : يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في مادة ثالثة : يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .
مادة رابعة : على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبد العزيز الحمود
صدر في : 17 رجب 1431 هـ
الموافق : 29 يونيو 2010 م
قرار وزاري رقم (296 / 2010)
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (164 / 88) المؤرخ 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى القانون رقم ( 29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم 9 / 6 / 2010 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
مادة أولى :
يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في المملكة المتحدة الالتحاق بالجامعات التالية :
1- the university of Aberdeen
2- aberystwyth university.
3- Aston university.
4 bangor university.
5- university of bath.
6- bath spa university .
7- university of Bedfordshire.
8- university of Birmingham.
9- Birmingham city university .
10- Bournemouth university.
11- Bradford university.
12- university of brighton.
13- brunel university.
14- university of Cambridge.
15- university of Bristol .
مادة ثانية :
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة بالدراسة في الخارج .
مادة ثالثة :
يجب أن لا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية ( 50 ) خمسين طالبا فيما عدا التخصصات ( الطب / طب الأسنان / الصيدلة ) .
مادة رابعة :
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 17 رجب 1431 هـ
الموافق : 29 يونيو 2010 م
قرار وزاري رقم (297)
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
-وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
-وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
-وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (9) المؤرخ في 9 / 6 / 2010 .
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .