إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 296 لسنة 2010 بشأن السماح للطلبة الراغبين بالدراسة في المملكة المتحدة

رقم التشريع وسنته

296 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم ( 295 )

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (9) المؤرخ في . 2010 /6 /9

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة بجمهورية مصر العربية الالتحاق بالجامعات التالية :

أولا : الجامعات الحكومية :

1 - جامعة القاهرة

2 - جامعة عين شمس

3 - جامعة طنطا

4 - جامعة الزقازيق

5 - جامعة المنيا

6 - جامعة قناة السويس

7 - جامعة الفيوم

8 - جامعة بنها

9 - جامعة سوهاج

10 - جامعة الإسكندرية

11 - جامعة أسيوط

12 - جامعة المنصورة

13 - جامعة حلوان

14 - جامعة المنوفية

15 - جامعة جنوب الوادي

16 - جامعة بني سويف

17 - جامعة كفر الشيخ

18 - جامعة الأزهر

ثانيا : الجامعات الخاصة :

1 - جامعة مصر الدولية

2 - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

3 - الجامعة الأمريكية

مادة ثانية : يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة في مادة ثالثة : يجب ألا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية (50) خمسين طالبا فيما عدا تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة .

مادة رابعة : على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبد العزيز الحمود

صدر في : 17 رجب 1431 هـ

الموافق : 29 يونيو 2010 م

قرار وزاري رقم (296 / 2010)

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (164 / 88) المؤرخ 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى القانون رقم ( 29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم 9 / 6 / 2010 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

مادة أولى :

يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في المملكة المتحدة الالتحاق بالجامعات التالية :

1- the university of Aberdeen

2- aberystwyth university.

3- Aston university.

4 bangor university.

5- university of bath.

6- bath spa university .

7- university of Bedfordshire.

8- university of Birmingham.

9- Birmingham city university .

10- Bournemouth university.

11- Bradford university.

12- university of brighton.

13- brunel university.

14- university of Cambridge.

15- university of Bristol .

مادة ثانية :

يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة بالدراسة في الخارج .

مادة ثالثة :

يجب أن لا يتعدى عدد الطلبة المقيدين بكل كلية ( 50 ) خمسين طالبا فيما عدا التخصصات ( الطب / طب الأسنان / الصيدلة ) .

مادة رابعة :

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه من تاريخ صدوره .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر في : 17 رجب 1431 هـ

الموافق : 29 يونيو 2010 م

قرار وزاري رقم (297)

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

-وعلى القانون رقم (29) لسنة 1969 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .

-وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

-وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

-وبناء على قرار لجنة الاعتماد بالاجتماع رقم (9) المؤرخ في 9 / 6 / 2010 .

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي