قرار وزاري رقم 443 لسنة 2020 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.
ساري
قرار وزاريرقم 443 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 443 لسنة 2020 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.1 / 1