قرار وزاري رقم 443 لسنة 2020 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.
قرار وزاريرقم 443 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
443 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 443 لسنة 2020 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.1 / 1