قرار وزاري رقم 21 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1
قرار وزاري رقم (21) لسنة 2020م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (125) لسنة 2019م بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى قانون ا رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. (كذا في الأصل)
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى تجدد إجازة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين ( ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1م .
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 4 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق: 29 يناير 2020م