إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.

رقم التشريع وسنته

274 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (101) لسنة 2021 م

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2021/09/15.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 5 شوال 1442هـ

الموافق : 17 مايو 2021م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 )

بشأن: إلغاء قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن الإعفاء من الفحص الفني.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم 20547568 المؤرخ 2021/3/25 ومرفقه.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 المشار إليه.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 27 رمضان 1442 هـ

الموافق : 9 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي