قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.
ساري
قرار وزاريرقم 274 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.1 / 1