أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة. ساري

قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021
قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.
🔍
قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين