قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.
قرار وزاريرقم 274 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
274 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 274 لسنة 2021 بشأن يلغى القرار الوزاري رقم 2020/443 بشأن اعفاء جميع المركبات - التي أنتهت إجازات تسييرها اعتبارا من 12/3/2020 - من الفحص الفني وحتى اشعار آخر بشرط تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لمدة سنة.1 / 1