قرار وزاري رقم 7 لسنة 2020 بتجديد إجازة شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1
قرار وزاري رقم (7) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
- وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى تجدد إجازة شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 21 يناير 2020 م