قرار وزاري رقم 8 لسنة 2020 بشأن تجديد إجازة شركة عناية للتأمين (ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2020 م
وزير التجارة والصناعة:
– بعد الاطلاع على قانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين.
– وعلى قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2019.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــرر
مادة أولى تجدد إجازة شركة عناية للتأمين (ش.م.ك.م) لمدة سنة اعتباراً من 2020/1/1.
مادة ثانية على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 21 يناير 2020 م