إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء إدارى .

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 44 )

لسنة 2017

بتوقيع جزاء اداري

وزير التجارة والصناعة

وو زير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• محضر ضبط المخالفة رقم (1700) المحرر بتاريخ 2016/11/6 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة الآتية:-

-عدم وجود ترخيص تجاري.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (339/2017/2) المنعقد بتاريخ 2017/1/10

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

انذار/ مؤسسة موسى الكليثم للبطانيات والشراشف المخصص لها القسيمة رقم (475) بمنطقة سكراب امغره بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 29 رجب 1438هـ

الموافق : 26 أبريل 2017 م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (513) لسنة 2017

بشأن العمالة المقدرة التي تم صرفها من قبل وحدات تقدير الاحتياج بالمحافظات لقوائم المتميزين

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2016 بشأن إسناد مهام واختصاصات المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الإداري رقم 6/ف لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة.

- وعلى القرار الإداري رقم 1023 لسنة 2016 بشأن إعداد لائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي وإدراجها ضمن قوائم المتميزين.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

- يراعى في الشركات التي يتم نقل ملفاتها من إدارات العمل المختلفة إلى إدارة عمل محافظة مبارك الكبير والتي يتم ادراجها ضمن قوائم المتميزين وفقاً للائحة الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 2016/1023 بشأن تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي الاحتفاظ بالعمالة المقدرة التي تم تقديرها من قبل وحدات تقدير الاحتياج بالمحافظات على أن يتم رفع مذكرة من الوحدة المختصة شفوعة بالرأي بشأن طلبات زيادة أعداد العمالة للنظر والاعتماد من قبل مدير إدارة تقدير الاحتياج حسبما يراه من مبررات بشأن ذلك على ضوء اللائحة المشار إليها.

مادة ثانية

- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في: 8 شعبان 1438هـ

الموافق: 4 مايو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي