قرار وزاري رقم 432 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر عن استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة للمناطق الحالية من مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة ( H5N8 ) بجمهورية فرنسا على أن تتضمن الا
1 / 2