قرار رقم 906 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية فرنسا وذلك خلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 906 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
906 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 906 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع انواع لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة ) بكافة انواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية فرنسا وذلك خلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1