قرار وزاري رقم 4311 لسنة 2015 بشأن أن يعامل القاصر / عامر عبد الباقى - مواليد كندا فى 2004/12/2 ابن المواطنة / غدير على صالح ناصر عبدالله النجدى - من مطلقها / السيد عامر عبدالباقى مصرى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد
قرار وزاريرقم 4311 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
4311 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 4311 لسنة 2015 بشأن أن يعامل القاصر / عامر عبد الباقى - مواليد كندا فى 2004/12/2 ابن المواطنة / غدير على صالح ناصر عبدالله النجدى - من مطلقها / السيد عامر عبدالباقى مصرى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد1 / 1