إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء إدارى .

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (42) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (2153) المحرر بتاريخ 2016/11/6 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية :-

- عدم وجود ترخيص تجاري.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (339/2017/2) المنعقد بتاريخ 2017/1/10

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

- وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـــــــــــــرر

مادة أولى

إنذار السيدة/ نويفع رجا مديعج الرشيدي والمخصص لها القسيمة رقم (61ب) بمنطقة سكراب أمغره بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 29 رجب 1438 هـ

الموافق : 26 ابريل 2017 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (43 ) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• محضر ضبط المخالفة رقم (2154) المحرر بتاريخ 2016/11/6 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه المخالفة الآتية:

– عدم وجود ترخيصها التجاري.

– توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (339/2017/2) المنعقد بتاريخ 2017/1/10

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / مؤسسة عبدالحسين الناصر للتجارة العامة والمقاولات

المخصص لها القسيمة رقم (59) بمنطقة سكراب أمغره بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في: 29 رجب 1438هـ

الموافق: 26 ابريل 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي