إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 426 لسنة 2016 بشأن تنظيم البيع بسوق السمك ( الرى ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1320 · 24 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

426 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
283120901615علي محمد الكندري4
275031900581علي حمد العازمي5
283081200874عبد الله محمد بارون6
273121600321محمد علي غالب7
280111000627محمد جاسم بوحمد8
278081500264محمد زيد العازمي9
289031901346عبد الله وليد عبد الرحيم الكندري10

ثالثاً: من بلدية الكويت:

الرقم المدنيالاسمم
275100201208ناصر مرزوق محمد الرشيدي1
270101100967منصور عبيدان عيد الرشيدي2
280020400051علي محمد علي البسام3
268061400515عادل محمد الغريبة4
271050800705علي عوض الراجحي5
278120700403عبد العزيز سعود المطيري6
269111400025محمد عبد الله محمد طالب7
267072700105زهير عبد الرحمن الربيعة8
270080600013انور عبد الكريم مغامس9
288082002493علي حبيب الحيدري10
289010500738عبد الله راشد الخملي11
290091900167علي محمد الفضلي12

مادة ثانية

يكون للموظفين المبينة أسماؤهم في المادة الأولى في سبيل مباشرة الضبطية القضائية حق دخول المحال التجارية والأسواق بصفة عامة وأسواق السمك بصفة خاصة ومتابعة انضباط التسويق فيها وعمليات الاتجار التي تباشر من خلالها وضبط ما يقع من مخالفات القانون رقم 1979/10 وحجز ما يتعلق بها من بضائع ومستندات والتحقيق فيها ولهم الاستعانة برجال السلطة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة

د. يوسف محمد العلي

صدر في:20 صفر 1438هـ

الموافق:20 نوفمبر 2016م

قرار وزاري رقم ( 426 ) لعام 2016

بشأن تنظيم البيع بسوق السمك ( الري )

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية،

- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،

- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

- قرار وزاري رقم (248) لسنة 2008م في شأن تنظيم مزاولة السمسرة على الأسماك والروبيان وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979م في شأن الاشراف

على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية المستهلك،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــرر

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القرار على كافة عمليات البيع الأسماك والروبيان المستوردة بأنواعها بسوق السمك بمنطقة (الري).

المادة الثانية

لا يجوز ممارسة أي نشاط في سوق السمك بمنطقة "الري" إلا بموجب موافقة صادرة عن وزارة التجارة الصناعة، ولا يجوز للشخص الواحد سواء كان منفردا أو شريكا في شركة، الجمع بين نشاطي تجارة السمك والسمسرة على الأسماك والروبيان.

المادة الثالثة

يجب على المستوردين وبائعي الأسماك والروبيان تقديم نسخ من الأوراق الخاصة بشحناتها والمفرج عنها من الإدارة العامة للجمارك إلى مشرفي السوق – وفقاً للقرارات المنظمة لذلك – وذلك بعد الكشف عليها من قبل ممثلي الجهات الرقابية.

ويجوز لهم تفويض أي من تابعيهم بكتاب مصدق عليه من غرفة التجارة والصناعة لمباشرة كافة الإجراءات داخل السوق.

المادة الرابعة

تُخطر الإدارة العامة للجمارك مشرفي سوق السمك بمنطقة "الري" بكشف موضح به كافة بيانات الافراج الجمركي للشركات المستوردة للسمك والروبيان بأنواعه وذلك بمجرد الانتهاء من الإجراءات المقررة لديهم على الشحنات التي يتم الافراج عليها.

المادة الخامسة

يجب أن يتضمن الكشف المشار إليه ومرفقاته بيان المستورد والمالك وتفصيل الكميات وأنواعها وبلد المنشأ على أن يتم إرفاق صورة من الافراج الجمركي لكل إرسالية ومحضر وضع الأختام ورقم السيارة وبيانات السائق لكل شاحنة.

المادة السادسة

يجب على مستوردي الأسماك والروبيان بعد إتمام إجراءات الافراج الجمركي ووضع الأختام، نقل الشحنات الى سوق السمك بمنطقة " الري " مباشرة ولا يتم فض الأختام على الشاحنة إلا بحضور ممثلي الجهات الرقابية المبينة بهذا القرار، وتحت إشراف مفتشي الرقابة التجارية التابعين لوزارة التجارة والصناعة.

المادة السابعة

يتم حصر وحساب إجمالي الكميات لكل نوع من الأسماك والروبيان وأية أنواع أخرى، بمجرد وصول الكشف من الإدارة العامة للجمارك تحت إشراف مفتشي الرقابة التجارية وتسلم صورة من هذا الكشف ومرفقاته إلى ممثلي الجهات الرقابية.

المادة الثامنة

يتم معاينة الأختام وفحصها وإثبات حالة الشحنات بمجرد دخولها إلى السوق ويجري الكشف عليها ومطابقتها مع بيانات الافراج الجمركي في محضر خاص لهذا الغرض بحضور ممثلي الجهات التالية (بلدية الكويت) (الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية) وأية جهة رقابية أخرى كل وفق اختصاصه وإثبات حالتها ومدى توافقها مع بيانات الافراج الجمركي، واتخاذ الإجراءات المقررة وفق كل حالة.

المادة التاسعة

يجب على ممثلي الجهات الرقابية إثبات نتيجة أعمالهم في تقرير لكل شحنة على حده من ثلاث نسخ أصلية ويتم التوقيع عليها من قبلهم جميعا وتسليم نسخة أصلية من تقريرهم إلى مفتشي الرقابة التجارية.

وفي كل الأحوال يتعين ترحيل أعمال الشاحنات التي لم تصل إلى السوق قبل موعد المزاد بوقت كاف أن يتم ترحيل أعمالها إلى موعد المزاد التالي.

المادة العاشرة

يجب فرز وتصنيف الأسماك مشمول كل شحنة على حده وفقا للبيانات الجمركية مع مراعاة ما جاء بتقرير الجهات الرقابية المشار إليهم، لتحديد أنواع السمك والروبيان وكمياتها ونقلها إلى ساحة المزاد.

مع مراعاة الوزن المحدد بموجب هذا القرار لكل طربال، وترتب الكميات في ساحة البيع وفق المكان المحدد لكل دلال.

المادة الحادية عشر

يتم نقل الكميات إلى المنطقة المحددة لكل دلال في ساحة المزاد تحت إشراف موظفي الرقابة التجارية ولا يجري المزاد على الأسماك بأنواعها إلا بعد الكشف عليها من الجهات الرقابية ويسري هذا الحكم حال دخول كميات إضافية إلى ساحة البيع (المزادات).

المادة الثانية عشر

يجب على المزايد دفع المبالغ إلى المزود أو السمسار فور رسو المزاد عن طريق الكي نت لاسم وحساب المزود (المالك)ويمنع قبول أية مبالغ نقدية مع احتفاظ السمسار بالصورة الأصلية من إيصال الكي نت.

المادة الثالثة عشر

يصدر مشرف السوق بطاقة مزايدة مجانية لكل من أراد الاشتراك في المزايدات أما للشركات والمؤسسات والأفراد الذين يرتبط نشاطهم بالأسماك والروبيان فيتعين إصداره بطاقة سنوية لهم مقابل مصاريف إدارية خمسة دنانير بحد أقصى بطاقتين لكل مؤسسة أو شركة على أن يتم إثبات ذلك في دفاتر السوق مع إدراج البيانات من واقع البطاقة المدنية لكل منهم.

المادة الرابعة عشر

لا يجوز استغلال ساحة البيع في أية أنشطة أيا كانت بعد انتهاء المزايدة كما لا يجوز القيام بأية عمليات بيع بأي شكل إلا عن طريق المزايدة بالشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار.

المادة الخامسة عشر

يجب على المستوردين طرح كامل الكميات الثابتة بالإفراج الجمركي بأنواعها من الأسماك والروبيان في السوق وفي حالة امتناع المستورد عن عرض كامل الكمية وفق الافراج الجمركي في السوق يتم تحرير مخالفة وتقرير بالحالة يتم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراء المناسب.

المادة السادسة عشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة

د. يوسف محمد العلي

صدر في : 28 صفر 1438هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2016م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 4169 لسنة 2016 )

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22005 المؤرخ 2016/11/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ حصه ناصر شحاذه ناصر الشمري - مواليد الكويت في 2007/12/20 ابنة المواطنة طميه مرزوق مطر مرزوق العنزي - من مطلقها ناصر شحاذه ناصر الشمري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 15 ربيع الأول 1438 هـ

الموافق : 14 ديسمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي