الكويت اليوم العدد 1715 السنة السبعون 39 الأحد 29 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/12/1م
ملخص النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي للمعاهد الصحية.
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2023/11/30 وقد
تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي للمعاهد
الصحية ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:
يقبل في عضوية الاتحاد كل من يشتغل في مجال المعاهد الصحية
وتنطبق عليه الشروط التالية:
1- أن يكون ترخيص النشاط ساري المفعول.
2- لابد أن يكون العضو (الشركة أو المعهد الصحي) طالب
الانضمام الى الاتحاد (كويتي).
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر 3 كل عام بصفة عادية.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية
عن طريق الاقتراع السري لمدة 3 سنوات ويشترط يكون العدد فردياً.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم هيئة
للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر
وأمين سر مساعد.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
_ تبدأ السنة المالية للاتحاد من يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.
- رسوم الانضمام إلى الاتحاد قدره (100) دينار كويتي سنوياً.
- تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى أحد البنوك المحلية ويكون السحب
منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية
واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.
قرار وزاري رقم (12) لسنة 2024 م
بشأن تعديل بعض أحكام القرارات المتعلقة بانتقال
العمالة الوافدة بسوق العمل
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل
في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع
الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى
العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة
العاملة للقوى العاملة،
- وعلى قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أرقام (268
- 269 - 270) المتخذة باجتماعه الثالث لسنة 2025/2024،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام
الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 بشأن إضافة رسوم
مالية جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل
بالقطاعين الأهلي والنفطي،
- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 في شأن ضوابط العمل
لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض
أحكام القرار رقم (842) لسنة 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي
العاملة من صاحب عمل إلى أخر،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015
بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى أخر،
والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (375) لسنة 2021
بشأن مدة انتقال الأيدي العاملة المستقدمين بتصاريح عمل على
أصحاب العمل المدرجين بقوائم المتميزين في ظل جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد - 19)،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (294) لسنة 2023
الكويت اليوم العدد 1715 السنة السبعون
40
الأحد 29 جمادى الأولى 1446 هـ - 2024/12/1م
في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن
بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
إلغاء العمل بالمادة رقم (1) من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم
(294) لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (2)
يستبدل نص المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة
2016 المشار إليه ليصبح نصه التالي:
يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو
المتوسطة - داخل ذات القطاع - بموافقة صاحب العمل بعد مضي
سنة من إصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات
ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط - داخل ذات القطاع -
دون اشتراط مدة شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مضي
السنة وقدره ثلاثمائة دينار كويتي لا غير.
مادة (3)
إلغاء العمل بالبند رقم (2) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم
(57/أ) لسنة 2016 المشار إليه، والسماح بتحويل العمالة
المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي
لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع.
مادة (4)
يسمح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع قوائم المتميزين للتحويل
خارج هذا القطاع.
مادة (5)
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات
الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 22 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 24 نوفمبر 2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (154) لسنة 2024
بشأن إضافة مادة وإعادة تسلسل مواد الفصل الرابع
"أصول العملاء" وجدول المحتويات من الكتاب
السابع (أموال العملاء وأصولهم من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37)
لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/11/27.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تعدل أحكام الفصل الرابع "أصول العملاء" من الكتاب السابع (أموال
العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر في: 28 نوفمبر 2024 م
المرفق رقم (1)
إضافة مادة وإعادة تسلسل مواد الفصل الرابع "أصول العملاء" من
الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)
| الكتاب | الفصل | رقم المادة قبل التعديل | نوع التعديل | رقم المادة بعد التعديل | نص المادة |
|---|---|---|---|---|---|
| السابع (أموال العملاء وأصولهم) | الرابع (أصول العملاء) | _ | إضافة مادة | 1-4 | فصل أصول العملاء
يجب على الشخص المرخص له أن يودع أصول العميل في حساب مستقل مخصص لأصول العملاء، ويجوز تجديد أصول العملاء في حساب واحد أو أكثر، على أن يكون الحساب المودع به أصول العملاء منفصل عن حساب أصول الشخص المرخص له. |
| | | 1-4 | إعادة تسلسل | 2-4 | إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين |