وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 350 لسنة 2024) بشأن تحديد وتقسيم لجان الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة:
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة،
وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2024 بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة والمحدد لها يوم السبت
الموافق 2024/5/18م على النحو المبين بالكشوف المرفقة.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في 23 شوال 1445هـ
الموافق: 2 مايو 2024م